الميراث
السؤال
إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الجواب
نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. والله العالم.
السؤال
يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟
الجواب
الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.
السؤال
لو ان الاب اعطى احد اولاده مبلغا من المال وقال له هذا المال منحة لك دون بقية اخوتك جزاءا لمداراتك لي , فاذا كان كلام الاب لم يتضمن عبارة الهبة فهل يجوز للابن ان يتملك هذا المبلغ سواء تصرف به خلال حياة ابيه ام لم يتصرف به ؟
الجواب
اذاقبضه فى حياته ملكه
السؤال
هل يجوز اخذ حويمن رجل وبويضة امراة اجنبية وتلقيحهما خارجا ثم وضعهما في رحم امراة اخرى؟وما حكم بنوة الولد ،هل تكون لصاحب الحويمن ام لزوج صاحبة البويضة او صاحبة الرحم وكذلك امومته،ايهما تكون امه؟وما حكمه من ناحية الميراث؟
الجواب
نعم، يجوز. والام هي صاحبة الرحم التي تلده. ويثبت الميراث بينهما.
السؤال
اذا ماتت المراة المطلقة وليس لها اولاد ولا ابوين , فكم هو نصيب اخوانها من امها وابيها؟
الجواب
تقسم الاموال بينهم للذكر ضعف الانثى واذا كانوا كلهم ذكور او اناث يقسّم بينهم بالسوية.
السؤال
من توفى وفي عصمتة اربعة نساء فهل أرث الثمن يقسم بينهن ام كل واحدة لها الثمن؟
الجواب
يقسم بينهن فيكون لكل واحدة ربع الثمن.
السؤال
بنيت في بيت والدي رحمه الله أثناء حياته دورا إضافيا في البيت. فهل لي حق بالمطالبة بما بنيته أو أنه يعتبر من ضمن الإرث و لا يحق لي المطالبة فيه.
الجواب
إذا كنت قد وهبت ذلك للوالد حال الحياة فيكون ارثا والا فهو لك خاصة.
السؤال
لو ان الزوج مات ولا تربطه باي رابطة من طبقات الارث وكان قد اوصى بالثلث لزوجته , فهل تستحق حصتها الشرعية وهو الثمن بالاضافة الى الثلث الذي اوصى به زوجها ؟ والى اي جهة يرد الباقي؟
الجواب
نعم تستحق الثلث مع الثمن من غير الأرض, ان كان للميت ولد، وإلا فستحق الربع، فيكون باقي التركة للأولاد وسائر من في هذه الطبقة ولو لم يكن للميت ورثة اعطي باقي التركة للامام.
السؤال
ورثنا عن والدي رحمه الله داراً، يرغب الورثة ببيع حصصهم في الدار إلا وريثاً واحداً وهو الذي يسكن الدار حالياً يمتنع عن بيع حصته، مما يتسبب ذلك بعدم امكانية بيع الدار وذلك لعدم امكانية تقسيم الدار حسب حصص الورثة، علماً أن الوريث الممتنع عن بيع حصته ليست له امكانية شراء حصص الورثة الأخرين، فما هو الحكم الشرعي لحصول جميع الورثة على نصيبهم من الأرث؟
الجواب
للورثة حق المطالبة بالقسمة فان امتنع احدهم اجبر على ذلك ولو بمراجعة الحاكم الشرعي.
السؤال
هل يعتبر الراتب التقاعدي للوالد المرحوم جزء من إرثه يوزع حسب الأنصبة والأقسام الشرعية الباقية؟وبتفصيل قليل الوالد المرحوم له زوجتان ، الأولى ورزق منها ولد وأربع بنات والثانية لم يرزق منها أحد والجميع على قيد الحياة.غلماً أنه كان يقتطع من راتب الوالد المرحوم نسبة 5% والوزارة اللتي كان يعمل بها تدفع 5% وهيئة التقاعد في الدولة تدفع ال 10% تضاف كل سنة حتى وصلت عدد سنوات خدمة الوالد 35 سنة بحيث استحق كل راتبه 100% إلا قليلاً.
الجواب
يتبع في ذلك الجهة المانحة للراتب فان كان الراتب يمنح لبعض الورثة كزوجته و بناته و …. ، فهو نافذ بالنسبة الى من عيّن له ولايعدّ ارثا.
السؤال
أحد الإخوة متزوج ولديه بنتان .. يملك شقة بإسمه وهي مؤجرة بحيث يستقبل الأجار شهرياً .. هذا الشخص توفاه الله .. فالسؤال هل الأيجار الشهري يكون لزوجته نصيب منه ؟ وان كان نعم فكيف يكون احتساب او نسبة نصيبها من الايجار ؟
الجواب
اذا كان البيت قد استؤجر في حياة المورّث، فالزوجة ترث من الاجرة ثمنها ، واما اذا آجره الورثة بعد موت المورّث فلاترث الزوجة من الاجرة كما لاترث من الارض شيئا.
السؤال
زوجة الشهيد لها ولدين ومتزوجة بزوج ثاني ولها 4 اولاد مع الزوج الثاني وعند وفات الزوجة كيف يصبح الميراث مع الزوج الثاني والاولاد ؟
الجواب
ترث زوجة الشهيد من أمواله الثمن من غير الارض وباقي امواله للولدين للذكر مثل خط الانثين، ثم إذا ماتت الزوجة فتعطى للزوج الربع من تركتها والباقي للاولاد مثل الانثيين..
السؤال
مات شخص وله زوجه ولم ينجبا اطفالاً وله بيت كان يسكنه معها وله دكان وسيارة، ابوه وامه احياء وله ثلاثة اخوه واربعة اخوات ما حصة الزوجة من ارثه؟؟ وما هي حصص الاخرين.
الجواب
للزوجة الربع من غير الارض وللام السدس والباقي للأب ولايرث الاخوة والاخوات وإن حجبوا الام من الثلث إلى السدس.
السؤال
توفي اب قبل جدي وهو الابن الوحيد مع اربعة اخوة بنات (بنات جدي )ونحن الاحفاد ذكرين وبنت فهل لنا الحق في الميراث؟
الجواب
لايرث الاحفاد مع وجود الاعمام والعمات(أولاد الجد).
السؤال
اعتاد الناس اتخاذ مناسبة الأربعين للميت اعتقادا منهم ان روح الميت تعود بعد مرور أربعين يوما على الوفاة للحاجة الى الأعمال التي يتم إهداؤها للميت. فهل لهذا العمل مسوغ شرعي ام انه يجب ترك هذه العادة لأنها وردت في حق الإمام الحسين فقط؟
الجواب
لابأس باقامة العزاء على الميت وتقديم الخيرات إليه وان لم نعثر على نص بالخصوص في الأربعين يوما على وفاته.
السؤال
امراه تملك منزل وتريد تبيعه ولديها اولاد فكيف يتم تقسيم المال بينها وبين اولادها البنيين والبنات؟
الجواب
إذا توفي الزوج وترك زوجة واولاد، ورثت الزوجة الثمن من غير الأرض والباقي يقسّم على الأولاد للذكر مثل حظ الانثيين.
السؤال
توفي اخي وهو متزوج ولايوجد عنده اطفال وابي متوفي وامي متوفيه قبله ،اريد طريقه لتوزيع الميراث؟
الجواب
توزع التركة على زوجته ولها الربع من غير الارض والباقي لاخوانه وأخواته للذكرمثل حظ الانثيين.
السؤال
امرأة توفيت وليس لديها اب لا أم ولا زوج ولا ابناء ولا أخوات ولا اخوان وإنما عندها ابناء اخواتها وابناء اخيها فهنا الميراث لمن يكون ولمن يرجع وكيف يقسم .؟
الجواب
تقسّم التركة على أولاد الاخوة والاخوات، فلو فرض أنه ترك اولاد اخ مع اولاد اخت، تقسّم التركة أولا إلى ثلاثة اقسام تم توزع قسمين على اولاد الاخ بالتساوي بين الذكر والانثى وقسم على اولاد الاخت بالتساوي ايضا.
السؤال
إذا توفيت الأم والأب ولديهم ولد وثلاث بنات هل توزع الورثة على أخوة الأم أيضآ؟
الجواب
كلا وانما يوزع للارث على الاولاد الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين.
السؤال
توفيت امي ونحن ولدين وثلاثة بنات علما ان ابي متفي ايضا وانا اسكن خارج البلد.لقد تركت امي لنا بيتا وقد اوصت بالثلث الى احد اخواتي لاسباب خاصة. علما اني قد بنيت في هذا البيت طابقا علويا عندما تزوج اخي. سؤالي لكم ماهو التقسيم الشرعي للورثة في الثلثين الباقيين.
الجواب
يقسم الثلثين للاولاد والبنات للذكر ضعف الانثى.
السؤال
ما حكم ميراث الاعمام فى بنات الاخ اذا كانوا ثلاث بنات وامهم؟
الجواب
إذا لم يكن للعم وارث في الطبقة الاولى ولا وارث مقدم في الطبقة الثانية وزّعت التركة على بنات الإخ للذكر مثل خط الانثيين.