logo

الميراث

السؤال 34f59

انا وصي والدي رحمه الله وقد ترك مبلغا في الوصية وصرفه في اعمال الخير, وقد صرفت شيئا في اعمال خير متنوعة مثل مشاركة في بناء مسجد ومساعدة فقراء ونشر علوم اهل البيت عليهم السلام بطباعة كتب....
فهل يمكن ان اعطي جزء من هذا المبلغ لمؤمن محتاج للذهاب إلى زيارة ابا عبدالله الحسين عليه السلام واهداء الزيارة لروحه ؟

الجواب

نعم يجوز ذلك فانه من مصاديق الخير والله العالم .

استفتاءات
السؤال fb9b9

هل ترث الكتابية و ابنائها زوجها المسلم ام يرجع الكل الي اخوته ؟

الجواب

لايرث الكافر من المسلم .

استفتاءات
السؤال 830d5

نحن عائلة تتألف من زوجة وابنتين تركنا والدنا خلال أحداث حرب العراق مع الكويت ولم يرجع إلى يومنا هذا وبعد سقوط النظام بحثنا عليه كثيرا ولم نجده ولم يثبت لنا تاريخ موته بالطرق الشرعية وفي هذا العام قام عمومتنا بتقسيم ميراث جدنا المتوفي قبل أعوام قليلة ولم يورثوا والدنا اعتمادا منهم على سماعهم لحكم شرعي بان والدنا لا يرث أبيه وذلك لوفاته قبله رغم عدم ثبوت وفاة والدنا أو تاريخ وفاته ..السؤال المطروح (إذا علم تاريخ موت جدنا وجهل تاريخ موت والدنا فما هو حكم الميراث بهذه القضية وهل الابن يرث أبيه أم لا يرث في مثل هذه الحالة ؟)

الجواب

مع مرور عشر سنوات من فقده يحكم على الظاهر بموته وحينئذ فلايرث أباه في الفرض المذكور .

استفتاءات
السؤال e8177

توفى والدي وله 7 اولاد و3 بنات وزوجة (ام الابناء والبنات ) وام (ام الاب المتوفي) والاب مزق وصيته قبل وفاته بفترة لأنه كان يود تغير الوصي الا انه توفى قبل ان يكتب الوصية الجديدة وبعد وفاته ب 4 سنوات توفيت زوجته ولها وصية الابناء الان يريدون بيع البيت فما طريقة توزيع التركة عليهم ونرجو من سماحتكم التوضيح بالتفصيل ؟

الجواب

تعطى الام السدس وتعطى الزوجة الثمن من غير الارض ولاترث من الارض شيئا ثم يقسم الباقي على الأولاد للذكر ضعف الانثى، هذا مايعود الى تركة الوالد، واما تركة الزوجة ( بما فيها ماورثته من زوجها) فيقسم على اولادها للذكر ضعف حض الانثى.

استفتاءات
السؤال 000e1

عملت لدى مريضة كممرضة خاصة لمدة ٤٠ يوما . و عندما توفيت و هي ليست متزوجة و لا اولاد لها ، علمت من ابن أخيها انها إضافتي في وصيتها. فهل يجوز أخذ هذا المال .

الجواب

نعم يجوز ولكن يخرج من ثلث التركة، فاذا زاد عنه توقف على إجازه سائر الوراث.

استفتاءات
السؤال b1770

هل يجوز البنت ترث فى جدها بعد وفات ابوها ؟

الجواب

مع وجود ولد أو اولاد للميت ذكرا أو انثى فلا يرث اولاد الاولاد.

استفتاءات
السؤال 565bb

توفي رجل متزوج وليس لديه ابناء ولديه اخت وحيده ووالده متوفي ووالدته علي قيد الحياه وزوجته علي قيد الحياه ولديه ثلاث اعمام وعمتان .ما هو حكم الشرع في الميراث ؟

الجواب

اما الخت و الاعمام و العمات فلا ارث لهم مع وجود الطبقة السابقة، و اما الام و الزوجة، فتأخذ الزوجة الربع من غير الارض و الباقي للام.

استفتاءات
السؤال b5c40

هل للبنت حق في ورث ارض المنزل او ارض المزرعة الذي يعود الى ابيها المتوفي او الذي يعود الى اخيها المتوفي ؟

الجواب

لافرق بين الارض و غيرها بالنسبة الى البنت، نعم الزوجة لاترث من الارض .

استفتاءات
السؤال 76c06

لدينا بيت بعنا نصفها.بعد وفاة ابي الله يرحمه.هل اولاد اخي المتوفى لهم الحق في حصة ابيهم اذا كان لديه حصة شرعا.مع العلم اخي المتوفي كان منفصل عنا لاءنه متزوج ولديه 5 اطفال.ولم يشارك في شراء البيت. وهل يحق للوالده الموجوده على قيد الحياة بكتابة نصف حصة البيت الباقيه التي اشترت بها بيت صغير وكتبته باءسم الاخ الاصغرنا سنا . مع العلم نحنوا غير راضين بذلك. فما حكم الشرع بذلك.

الجواب

تارة يفرض ان البيت المذكور كان ملكا للاب ولو من خلال مساعدة الاولاد له في شرائه، (فح) بعد موت الاب يكون البيت إرثا كسائر أموال الاب الاخرى، فيوزع على الورثة بحسب السهام، وأما أولاد فلايرثون شيئا اذا كان أبوهم قد مات قبل أبيه(الجد) ، ومنه يظهر عدم جواز تصرف الام في الزائد عن حقها اذا كان البيت كله ملكا للاب .

استفتاءات
السؤال 34d4d

رجل توفى وليس لدية ذرية ولدية زوجة واخ واحد ووالدية متوفين قبلة واشقائة فكيف يكون توزيع الارث علمأ ان المرحوم قد ترك وصية شفوية لزوجتة بانها ترث كل املاكة بعد موتة ؟

الجواب

يعطى للزوجة الربع من غير الارض و باقي التركة للأخ، وليس للميت أن يحرم الورثة من الارث .

استفتاءات
السؤال ffd6a

توفي والدي ونحن ابناء اثنان وله زوجتان احداهم عاقر وقد ترك دار ومبلغ من المال قدرة (10.000.000) عشرة ملايين دينار فما حكم الارث في ذلك ؟

الجواب

اما الزوجتان فترثان معا ثمن من قيمة البناء من الدار و ثمن الاموال ولا ترثان من الارض شيئا، والباقي للابنين .

استفتاءات
السؤال 31b83

1 - أود أن أسأل بخصوص رجل متزوج من أثنتين ... له من الأولى أبنة ومن الثانية ثلاث بنات ... ثم بعد حين من الزمان طلق الأولى (أم الأبنة الوحيدة ) وبعد مرور السنين توفى هو وزوجته الثانية في نفس اليوم ( حادث تسمم بالغاز وغير معلوم من هو المتوفي قبل الأخر أي الرجل متوفي قبل زوجته أم هي متوفية قبله ) . فما هو حكم الميت مع زوجته في نفس اليوم ومن غير المعلوم من هو المتوفي قبل الأخر ... ذلك أذا علمنا أنه له أراضي زراعية وعقارات ؟
2 - ما هو الأرث الخاص بالأم، من الأرض الزراعية والعقارات كل على حد سواء أي الثمن يكون من الأرض والبناء أم من البناء فقط ؟

الجواب

1 – اذا جهل تقدم الموت و تأخره كما هو المفروض في السؤال ورث كل منها من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه، يعني يفرض كل منهما حيا حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا مات، ففي المثال اذا مات الزوجان، ورث الزوج من الزوجة الربع و ورثت الزوجة من الزوج الربع .
2 – لاترث الزوجة من الأرض والعقار وإنما ترث من البناء فقط .

استفتاءات
السؤال 91865

اذا توفى شخص وترك زوجة وام واب وبنت واحدة فهل ان الزيادة ترجع الى البنت فقط ام ان الزيادة ترد على البنت والام والاب ؟

الجواب

بل يوزع الباقي ( بعد اعطاء السدس للاب و السدس للام و الثمن للزوجة و النصف للبنت ) على الابوين و البنت خمسان للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت .

استفتاءات
السؤال c43c5

توفى عمى وترك رجلين وانثى وزوجة؛:الابن الاكبر50 سنة والاصغر 45 سنة والبنت 38 سنة والزوجة70 سنةقامت البنت وامها بالخروج من الجنسية المصرية والدخول للجنسية الامريكية فهل يحق لهم الميراث ام لا بأعتبارهم الان امريكان ؟

الجواب

لايسقط حقهم من الارث بمجرد ذلك .

استفتاءات
السؤال 02fe0

اريد استفسر عن حكم الصلاة في بيت والدي قبل توزيع حصص الورثه علما ان اختي مخالفه لي ؟

الجواب

المال المشترك لايجوز التصرف فيه الا برضا جميع الشركاء .

استفتاءات
السؤال 81a26

ثلاثة شركاء في إرث عقاري والإرث مسجل باسم احد الثلاثة هل يجوز لهذا المسجل الإرث باسمه أن يستغل حيازته الرسمية للإرث فيتظاهر مع وريث ثان على الوريث الثالث فيمتنعان عن بيع الميراث ويفرضان للثالث ثمن حصته وفق ما يشاء ؟

الجواب

لاباس في ذلك مادام الثالث راضيا بما فرض له و مع النزاع فيما بينهم عليهم برفع القضية للحاكم الشرعي .

استفتاءات
السؤال 898da

هل ترث المراة التي توفى زوجها من الارض ولها اولاد وكم هي حصتها ان كان لها حصة .

الجواب

لاترث الزوجة من الارض لاعينا ولاقيمة و انما ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و نحوها ، و ارث الزوجة هو الثمن مع وجود الولد للميت و الربع مع عدم وجود الولد له .

استفتاءات
السؤال 5c76e

توفي والدي صادق خليفه سنه 1996 وقد علمتوا قبل ايام من كتابه هذه الرسالهمن قبل اختي الصغيره ان والدي قد كتب الدار باسم اخي الصغير واثنان من خواتي الذين لم يتزوجا في ذالك الوقت ولم نبلغ بذالك في حينه انا واخوتي الباقين علما باننا اربع بنات واربع ولد وتوفي والدي ولم نعرف نحن سوى الثلاث المورثون وقد استشهد اخي اكبر مني عام 2006 ولم يعرف بذالك. وقد ادعوا الذين ورثوا الدار بانهم كانوا يضنون نحنوا نعلم بذالك ولم يوفاتحوننا علما بانى والدي لم يبلغنا بذالك .. ماهو الحكم الشرعي وهل نسكت على ذالك ولم نطالب بحقنا ام ما ذا افتونا

الجواب

اذا ثبت أنه ملك المورّث بعض الورثة داره في حال حياته فالدار تكون لهم ولاحق لسائر الورثة في ذلك . نعم لو لم يكن هناك وثيقة أو مستند على ذلك بحيث أصبح التمليك مورد الشك و الترديد (فح) يمكن لسائر الورثة المطالبة بالارث .

استفتاءات
السؤال 69fb3

لماذا ترث المرأة نصف الرجل ؟

الجواب

لأسباب و علل يعلم الله سبحانه و تعالى وقد يكون منها أن الرجل هو الذي يتحمل المصرف غالبا فحاجته إلى المال اكثر بكثير من المرأة .

استفتاءات
السؤال 7a256

1 - توفت امرأه وتركت زوجا واولاد وبنات فما نصيب كل واحد من الارث؟
2 - سمعت من السيد صباح شبر حفظه الله عن ان السمك المصطاد بيد الكافر لايجوز اكله لواحتملنا ولو 10 بالمئه من عدم تذكيته وان جواز اكله يعتمد على تيقننا من تذكيته مئه بالمئه فعلى كلامه اظن انه لايجوز اكل مثلا التونه اليابانيه او التايلنديه علما انه القوانين الدوليه الحاليه لاتسمح بالصيد بالطرق المضره بالبيئه كالصيد بالديناميت او السموم او الصعق الكهربائي فهل هذا لايكفي للاطمئنان ام ان السيد صباح شبر حفظه الله يبالغ في الاحتياط كاعادته؟

الجواب

1 – للزوج الربع و الباقي للذكر مثل حظ الانثين مع عدم الوالدين و أن كان لها أب أو ام فلكل من الابوين السدس و للزوج الربع و الباقي للاولاد للذكر مثل حظ الانثين .
2 – نعم لابد من احراز التذكية بالعلم او الاطمئنان أو حجة شرعية و ماذكرته قد يوجب الاطمئنان .

استفتاءات
السؤال c325e

توفيت عمتي الشقيقه وهي عزباء وليس لها ذريه.وقد توفي جميع اخوتها واخواتها قبلها بما فيهم والدي وجميعهم كانوا اشقاء لها.بعضهم تزوج ورزق بذريه وبعضهم لا ؟
1 - من يرث العمه الان هل الجميع من ابناء الاخوه الذكور و الاناث ام في الامر مسأله اخرى ؟
2 - كيف يتم توزيع التركه على اساس اخوة و اخوات العمه ام مباشرة على اولادهم للذكر مثل حظ الانثيين؟
3 - مالحكم بالنسبة لزوجات او ازواج الاخوة والخوات ؟
4 - اخوة واخوات العمه الذين ماتوا ولم تكن لهم ذرية من قبل ما حكمهم ؟

الجواب

1 - نعم إذا فقد اخوة الميت قام اولادهم جميعا مقامهم في الارث و شاركهم فيه الاجداد إن كانوا موجودين .
2 - يرث الاولاد نصيب من يتقرب به ثم للذكر مثلا خط الانثى .
3 - إذا كان للميت زوج ورث النصف و اذا كانت له زوجة ورثت الربع و أما ازواج الورثة فلا يرثون شيئا.
4 - لاشيء لهم في الفرض المزبور ( أي اذا كانوا ماتوا قبل العمة )

استفتاءات