الزكاة
السؤال
لو عُزلت زكاة الفطرة ، ثم اختلطت بباقي الاموال , فهل يجب اخراج غيرها بنية زكاة الفطرة وادفع قيمة ماعزلته واختلط باموالي صدقة ؟
الجواب
يمكن دفع جميع المال للفقير بنية ان تكون الزكاة له فقط او يأخذ وكالة من الفقير في أخذها ثم يسترجع المقدار الزائد برضاه .
السؤال
احدهم متكفل بالصرف على اخته في كل ما تحتاجه من اكل وشرب وغيره ماعدا صرفيات الطبيب والدواء فيكون الصرف من عندها , فهل يصح ان يخرج اخيها زكاة فطرتها من عنده ؟ وهل يجوز ان يعطي زكاة فطرته وفطرتها لها؟
الجواب
اذا كانت من عياله ليلة العيد وجب عليه اخراج فطرتها و يجوز اعطاء فطرته لها لا فطرتها.
السؤال
ورد ان زكاة الفطرة لايجوز نقلها الى بلد خارج بلد المعطي للزكاة فهل ان الساكن في العراق مثلا لايجوز ان ينقلها الى ايران او الساكن في بغداد لايجوز ان ينقلها الى كربلاء او الساكن في بغداد الكرخ لايجوز ان ينقلها الى بغداد الرصاقة ؟
الجواب
لايجوز نقلها من بلد الى بلد ويجوز نقلها من محلة الى محلة في نفس البلد، فيجوز نقلها من بغداد الكرخ الى بغداد الرصافة ولايجوز في سائر الامثلة.
السؤال
لو جمعت زكاة الفطرة في صندوق واحد واختلطت زكاة فطرة العامي والسيد , فهل ان الاموال التي جمعت في هذا الصندوق لا يمكن اعطائها الا للعامي فقط دون السيد ؟
الجواب
نعم تعطى للعامي احتياطا.
السؤال
لو ان المال الذي دفعته كزكاة فطرة كان يفي لشراء القوت الشائع في البلد ولكن لم اعين نوعية او اسم ذلك القوت فهل يجزي هذا المال الدفوع عن زكاة الفطرة؟
الجواب
نعم يجزي.
السؤال
١- هل يجوز اعطاء زكاة الفطرة أو الحقوق الواجبة الأخرى الى صبي يتيم يبلغ من العمر تسع سنوات و يعيش مع جدته و لكن جدته ميسورة الحال و غير محتاجة على اعتبار أنه يتيم ؟ ٢- هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة أو الحقوق الواجبة الأخرى إلى عائلة سنية المذهب مهجرين من الأنبار و تتكون من نساء؟
الجواب
١- يجوز إعطاؤها لوليه ليصرف عليه إذا كان فقيرا لاينفق عليه وليه. ٢- لايجوز إعطاؤهم من زكاة الفطرة ويجوز من الصدقات المستحبة.
السؤال
كان احد المؤمنين وجهلا بالحكم كان يدفـع زكاة الفطرة الى غير المؤمن( الى المخالف) لعدد من السنين , والان قد توفى هذا المؤمن , تسال عائلته هل عليها دفع زكاة الفطرة ثانية؟
الجواب
لایجزی دفع الزکاة إلی الفقیر إلی غیر المومن الا مع فقد المومن فی البلد فیجزی إذا لم یکن ناصبیا.
السؤال
قال الفقهاء إذا عزلت زكاة الفطرة لا يجوز تبديلها : ١. لماذا لا يجوز استبدالها اذا عزلت خلاف عن باقي انواع الحقوق و لماذا هذا التعقيد؟ ٢. اذا عزلت و خلطت مع نقود اخرى سهوا أو فكيف يتم تعينها مرة اخرى و تفكيكها؟ ٣. شخص و على مدى سنوات طويلة كان عندما يعزل زكاة الفطرة يخلطها مع باقي نقود و لا يعينها ؟ ٤. شخص اعطى زكاة الفطرة الى رجل معتقدا بأنه مؤمن و ملتزم و مستحق و لكن بعد مدة اتضح كذبه هل تجزي؟
الجواب
١. لدليله الموجود في الكتب الفقهية المفصلة. ٢. يمكنك أن تدفع الزكاة من أيّ مال شئت. ٣. لاشيء عليه. ٤. لاتجزي فلابد من إعادتها.
السؤال
لما كانت زكاة الفطرة تؤدى عن كل انسان بغض النظر انه مكلف او غير مكلف , صائم او معذور عن الصيام , فلماذا وجب اخراجها عند ليلة العيد ؟
الجواب
الدليل الشرعي المذكور في الكتب الفقهية المفصّلة
السؤال
١- لو عزلت مبلغ زكاة الفطرة لاعطيها الى فقير , فتركتها في بيتي وعندما خرجت التقيت بهذا الفقير فاعطيته مبلغ اخر من جيبي , فهل المبلغ الاول يعتبر زكاة فطرة والاخر صدقة ام بالعكس ؟ ٢- خصص صندوق لجمع زكاة الفطرة , فاذا كانت قيمة زكاة الفطرة التي وضعها احدهم في هذا الصندوق تسعة الاف دينار ولكن وضع ورقة نقدية فئة عشرة الاف دينار , فهل يجوز ان ياخذ الالف الباقي من الاموال الموجودة في هذا الصندوق ؟, واذا اخذها من هذا الصندوق فكيف يتصرف بها ؟ ٣- هل يجوز دفع زكاة الفطرة تبرعا عن الغير اذا اذن له ؟ ٤- في وجوب دفع زكاة الفطرة على المضيف , فهل هناك فرق بين ان يكون المضيف هو الذي طلب من الضيف ضيافته ليلة العيد والمبيت عنده ليلة العيد , وبين ان الضيف هو الذي جاء بنفسه وحل ضيفا على المضيف وبات عنده ليلة العيد ؟
الجواب
١- يجب دفع المعزول بعنوان الزكاة. ٢- يجوز الاخذ ويكون ملكا له حسب الفرض. ٣- نعم يجوز. ٤- لافرق بينهما.
السؤال
١- لو عزلت مبلغ زكاة الفطرة لاعطيها الى فقير قد عينته وتركتها في بيتي وعندما خرجت التقيت بهذا الفقير فاعطيته مبلغ اخر من جيبي , فهل المبلغ الاول يعتبر زكاة فطرة والاخر صدقة ام بالعكس ؟ ٢- خصص صندوق لجمع زكاة الفطرة , فاذا كانت قيمة زكاة الفطرة التي وضعها احدهم في هذا الصندوق تسعة الاف دينار ولكن وضع ورقة نقدية فئة عشرة الاف دينار , فهل يجوز ان ياخذ الالف الباقي من الاموال الموجودة في هذا الصندوق ؟, واذا اخذها من هذا الصندوق فكيف يتصرف بها ؟ ٣- هل يجوز دفع زكاة الفطرة تبرعا عن الغير اذا اذن له ؟مسال ٤- لو ان المخالف استبصر وكان قبل استبصاره يدفع زكاة فطرته الى الفقير المؤمن فهل مادفعه مجزي وغير مطالب بدفع زكاة الفطرة بعد استبصاره ؟
الجواب
١- نعم لابد من دفع المعزول بعنوان زكاة الفطرة. ٢- إذا كان مسؤول الصندوق الذي يجمع الزكوات وكيلا عن بعض الفقراء جاز له العمل المذكور. ٣- نعم يجوز التبرع بالزكاة عن الغير. ٤- نعم يجزي ذلك.
السؤال
لو كان مبلغ زكاة الفطرة المعزول هو اعلى من سعر افضل الاطعمة الشائع تناولها عند اهل البلد , فهل يجوز اعتبار كل المبلغ زكاة فطرة ام علي ان احدد المبلغ الذي يفي بالطعام الشائع واعزله ثم اعزل الباقي كصدقة؟
الجواب
يجزي عزل الجميع ولكن يقصد الصدقة أو الهبة بالزائد إن كان.
السؤال
لو ان المعيل ليلة العيد اغمي عليه لحادث او غيره وكان لديه اموال فهل يجوز للعيال ان يدفعوا زكاة الفطرة من اموال المعيل الذي اغمي عليه ام عليهم دفعها من اموالهم الخاصة ؟
الجواب
الاحوط عدم سقوط زكاة الفطرة عمّن اغمي عليه ليلة العيد.
السؤال
المال الذي يدفعه المكلف كزكاة فطره هل يجب ان يحرز ان هذا المال يفي بقيمة طعام من الاطعمة وهل يلزم تعيين نوع الطعام ؟
الجواب
يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة من أيّ قوت تنطبق عليها ولو إجمالا والله العالم.
السؤال
ورد ان من الامور التي يستحب الاتيان بها في لَيالي شَهر رَمَضان هو تاخير الافطار عَن صلاة العشاء ليجمع الفرضين معا الصلاة والصيام , ١- هل يجوز ان يبقى الصائم على صومه الى مابعد حلول وقت الافطار ؟ ٢- لو دخل احدهم ضيفا على اخيه المؤمن ليلة العيد وافطر عنده وبات عنده فيعد من عيال صاحب هذا البيت , فهل على صاحب البيت ان يدفع زكاة الفطرة عن هذا الضيف ام عنه وعن عياله كذاك ؟
الجواب
١- لم يثبت استحباب تاخير الافطار عن صلاة العشاء لكنه جائز. ٢- الواجب هو دفع الفطرة عن نفس الضيف ولايشتمل عياله إلا اذا كانت عائلته معه في الضيافة.
السؤال
١- لو عزلت مبلغ الفطرة وكان بيني وبين المستحق مسافة ونسيت المبلغ المعزول في بيتي واعطيته مبلغا اخر , فكيف اتصرف بهذا المبلغ المعزول؟ ٢- لو كان الاولاد في البيت يشاركون أباهم في النفقة والنسبة مجهولة وكان الاب معتاداً على اخراج زكاة الفطرة فهل يكفي الاخراج عنهم جميعاً بدون أن يوكل الاولاد أباهم ؟ أو لابد من التصريح بالوكالة ولابد من قصد الاب بالوكالة عنهم وهل يجوز نقل الزكاة بعد عزلها للرحم ؟ ٣- لو كان الدخل الشهري لرب العائلة (600) الف دينار شهريا وكان لرب العائلة ولد يساهم بالصرف مع ابيه (200) الف دينار , فهل يجب على هذا الولد دفع ثلث ( بنفس نسبة ما يدفعه الى رب العائلة شهريا) مبلغ زكاة الفطرة الكلية لافراد العائلة؟
الجواب
١- تدفع المبلغ المعزول بنية زكاة الفطرة إلى المستحق. ٢- يكفي مجرد إذن الاولاد في ذلك، بل لو قصد التبرع عنهم كفى ولو لم يأذنوا بذلك. لايجوز على الأحوط نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد. ٣- إذا عدّ الولد من عياله عرفا فالزكاة على الوالد.
السؤال
لو دفع احد افراد عائلتي التي اعيلها انا , دفع فطرته فهل تسقط عني انا المعيل فطرته ؟ وهل يختلف الامر لو اخذ الاذن مني؟
الجواب
لو دفعها باذن صاحب العائلة (المعيل) سقطت عنه.
السؤال
لو عزل المكلف مبلغ صاع الطعام الذي ينوي اخراجه كزكاة فطرة ولكن لما حل عيد الفطر المبارك لم يستطع ان يوصل المبلغ الى من يستحق فاوكل احدهم بايصال المبلغ نيابة عنه , فهل يتعين عليه ان يعطي المبلغ الذي عزله الى الشخص الذي كلفه بالنيابة او يعطيه اي مبلغ ؟ وهل يختلف الحال لو ان المكلف لم يعزل مبلغ الفطرة؟
الجواب
إذا كان قد عزل زكاة الفطرة وعيّنها في مال خاص، فلايجوز تبديلها.
السؤال
قال المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في المسألة (1112) من المنهاج ج1:( تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة وإن لم يبلغ خالصهما النصاب ، وإذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش ، ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال ).والسؤال: ماذا تعني عبارة (ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال )؟ هل تعني أنه يفتي بعدم وجوب الزكاة ؟ أم تعني أن الأحوط عدم وجوب الزكاة ؟ أم تعني أن الأحوط إعطاء الزكاة ؟
الجواب
المراد بالعبارة هو الأخير، فهو مخيّر بين العمل بالاحتياط ودفع الزكاة أو الرجوع إلى الأعلم بعد السيد قده اذا أفتى بعدم الوجوب.
السؤال
١- من أراد ان يستخرج زكاة الفطرة في احد ايام شهر رمضان قبل العيد هل يجوز له ان يعطيها لشخص يتكفل بالبحث عن الفقير من دون وكالة عن الفقراء كالجمعيات الخيرية؟ ٢- من كان يسكن في منطقة وسافر لمنطقة اخرى وأراد ان يستخرج زكاة الفطرة فيها قبل العيد أيضاً اي في احد ايام شهر رمضان هل يجزي ذلك؟ علما انه سوف يرجع الى بلده الأصلي قبل العيد ٣- يجب تحديد نوع الطعام لمن أراد ان يستخرج القيمة لو قال للفقير هذا المال ثمن رز ابيض وهو في الواقع يًُفترض ان يقول طحين ابيض لكن صدر منه ذلك خطأ فهل يؤثر ذلك في دفع زكاة الفطرة؟ حتى لو نوى النوع الصحيح بعد ان غادر الفقير؟
الجواب
١- اذا اطمأن أنه يوصلها الى الفقير فلابأس به. ٢- نعم يجوز ذلك. ٣- لايؤثر تلفظه الخطأ في صحة الزكاة.
السؤال
هل يجوز اعطاء الفطره إلى الأقارب مثلا إلى الاخت ؟
الجواب
لا مانع منه إذا كانت فقيرة .