الحدود و الديات
السؤال
طرق احد الباب ففتح اخر وسحب الباب كالمعتاد ليدخل الطارق واثناء السحب انجرح الطارق وسال منه الدم هل في لك دية وكم ولوكان الطارق كافرا؟
الجواب
لادية فيه.
السؤال
احدهم دهس بسيارته شخصا خطا واصيب بخدوش بسيطة وتم التراض بين الطرفين فهل يجب على الداهس دفع الدية ام يكفي التراض بين الطرفين؟
الجواب
إذا تم التراضي بينهما فلاشيء عليه.
السؤال
امرأه ظنت بأنها حامل لكن لم تهتم و لم تلزم الراحة فسقط الجنين بعمر 40 يوما تقريبا ، هل عليها ديه ؟
الجواب
إن لم يكن الاسقاط مستندا اليها - كما لعله الظاهر من السوال- فلادية عليها.
السؤال
هل من تزوج زواج مؤقت يعد محصنا وما حكم الشرع فيه اذا زنا هل يجلد ام يرجم ؟
الجواب
يعتبر في تحقق الاحصان أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها، ومع عدمه فحدّه الجلد دون الرجم.
السؤال
ماهيه الكفاره التي يجب اعطائها بسسب قتل الحيوانات عمدا ؟
الجواب
لاكفارة في قتل الحيوان إلا اذا كان ملكا لشخص آخر فحينئذ يكون المتلف ضامنا لقيمته ولتفصيل الكلام يراجع المسألة ٣٩٨ و ٣٩٩ من تكملة المنهاج (الجناية على الحيوان).
السؤال
اذا ضرب الوالد ابنه على يده وجائت خطا على انف الابن غير متعمد ما ديتها؟
الجواب
اذا لم تترك الضربة اثرا كالكسر أو الجرح أو الاحمرار فلا شيء عليه و اما مع الكسر أو الاحمرار أو الاخضرار فعليه الدية وتفصيل ذلك في الرسائل العملية ولافرق في وجوب الدية بين العمد والسهو.
السؤال
قبل عشرون سنه تقريبا وفي اثناء لعب كرة القدم ومن غير قصد تم كسر ترقوة احد أبناء العامة . هل تجب على دية ؟وما مقدر الدية ؟وأين تصرف ؟
الجواب
نعم تجب الدية إذا كسرت الترقوة ثم جبرت و ديتها أربعون دينارا من الذهب يعطى للمجني عليه .
السؤال
ما مقدار ديه ضرب الولد وصولا للاحمرار أو السواد أو كسر عضو من أعضاء جسده؟
الجواب
في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير، وإن كانت هذه الامور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه . (والمقصود بالدينار ثلاثة أرباع المثقال من الذهب الخالص) وأما الكسور ففي ديتها تفصيل يطلب من كتاب الديات .
السؤال
هل يجوز اخذ الثار ؟
الجواب
لا يجوز لأي شخص ولو كان مجنيا عليه أن يباشر بنفسه للاقتصاص من غيره وأخذ الثار بل اللازم حينئذ مراجعة المحاكم الدينية لاحقاق حقه وإن لم توجد وتوقف استيفاء الحق على مراجعة المحاكم الحكومية فلا مانع من مراجعتها ورفع الدعوى إليها .
السؤال
هل للكافر دية الضرب عند الاحمرار ؟
الجواب
كلا لا دية له.
السؤال
اذا ضرب الوالد ابنه على يده وجائت خطا على انف الابن غير متعمد ما ديتها؟
الجواب
اذا لم تترك الضربة اثرا كالكسر أو الجرح أو الاحمرار فلا شيء عليه و اما مع الكسر أو الاحمرار أو الاخضرار فعليه الدية وتفصيل ذلك في الرسائل العملية ولافرق في وجوب الدية بين العمد والسهو.
السؤال
تداول سماحتكم في كتب الفقة ما مضمونه اذا كان من اقامة الحد الشرعي حرج فيمكن للحاكم الشرعي الحكم بالتعزير، وعند السؤال عن احكام التعزير واذا كان لها وجود ظاهر كأن تكون مجموعة في كتاب او ما اشبة تبين عدم وجود ذلك على حد العلم وان المجتهد الفقية انما يقوم باصدار الحكم التعزيري على حسب ما يراه او ترونه ا- هل السجن سماحتكم نوع من التعزير؟ ب- هل يمكن اذا ما كان اغلب مصادر القانون المتداول اليوم هو الفرنسي، اعطاء رأيكم الفاضل التعزيري مقابل كل مادة جنائية خاصة؟
الجواب
تعزير يختص باضرب بالسوط بما دون الحد، ولكن مع ذلك يجوز السجن و أمثاله من التغريم المالي ونحوه اذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك.
السؤال
قبل عشرون سنه تقريبا وفي اثناء لعب كرة القدم ومن غير قصد تم كسر ترقوة احد أبناء العامة . هل تجب على دية ؟وما مقدر الدية ؟وأين تصرف ؟
الجواب
نعم تجب الدية إذا كسرت الترقوة ثم جبرت و ديتها أربعون دينارا من الذهب يعطى للمجني عليه .
السؤال
ما هي عقوبة الزنا للزاني المحصن في رأي السيد الخوئي؟ من المعروف أنه لا توجد في القران آية عن رجم الزاني المحصن؟ فهل هناك من الاحاديث المعتمدة ما يؤكد العقوبة؟ إذا كانت العقوبة هي الرجم فما هو تفسير الآية "وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" للأمة؟ هل ترجم نص الحد؟ هل هناك أية بحوث أصولية للسيد فيما يتعلق بهذا الخصوص يمكن الرجوع إليها؟
الجواب
حدّ الزاني المحصن هو الرجم و المسألة مجمع عليها و تدل عليها روايات معتبرة و أما الأمة فلا رجم عليها و انما تحدّ نصف الحد .