logo

الحدود و الديات

السؤال b7844

طرق احد الباب ففتح اخر وسحب الباب كالمعتاد ليدخل الطارق واثناء السحب انجرح الطارق وسال منه الدم هل في لك دية وكم ولوكان الطارق كافرا؟

الجواب

لادية فيه.

استفتاءات
السؤال ecfda

احدهم دهس بسيارته شخصا خطا واصيب بخدوش بسيطة وتم التراض بين الطرفين فهل يجب على الداهس دفع الدية ام يكفي التراض بين الطرفين؟

الجواب

إذا تم التراضي بينهما فلاشيء عليه.

استفتاءات
السؤال 8fb05

امرأه ظنت بأنها حامل لكن لم تهتم و لم تلزم الراحة فسقط الجنين بعمر 40 يوما تقريبا ، هل عليها ديه ؟

الجواب

إن لم يكن الاسقاط مستندا اليها - كما لعله الظاهر من السوال- فلادية عليها.

استفتاءات
السؤال 3ed11

هل من تزوج زواج مؤقت يعد محصنا وما حكم الشرع فيه اذا زنا هل يجلد ام يرجم ؟

الجواب

يعتبر في تحقق الاحصان أن تكون له زوجة دائمة قد دخل بها، ومع عدمه فحدّه الجلد دون الرجم.

استفتاءات
السؤال ed628

ماهيه الكفاره التي يجب اعطائها بسسب قتل الحيوانات عمدا ؟

الجواب

لاكفارة في قتل الحيوان إلا اذا كان ملكا لشخص آخر فحينئذ يكون المتلف ضامنا لقيمته ولتفصيل الكلام يراجع المسألة ٣٩٨ و ٣٩٩ من تكملة المنهاج (الجناية على الحيوان).

استفتاءات
السؤال aec92

اذا ضرب الوالد ابنه على يده وجائت خطا على انف الابن غير متعمد ما ديتها؟

الجواب

اذا لم تترك الضربة اثرا كالكسر أو الجرح أو الاحمرار فلا شيء عليه و اما مع الكسر أو الاحمرار أو الاخضرار فعليه الدية وتفصيل ذلك في الرسائل العملية ولافرق في وجوب الدية بين العمد والسهو.

استفتاءات
السؤال fa0b2

قبل عشرون سنه تقريبا وفي اثناء لعب كرة القدم ومن غير قصد تم كسر ترقوة احد أبناء العامة . هل تجب على دية ؟وما مقدر الدية ؟وأين تصرف ؟

الجواب

نعم تجب الدية إذا كسرت الترقوة ثم جبرت و ديتها أربعون دينارا من الذهب يعطى للمجني عليه .

استفتاءات
السؤال 45e9e

ما مقدار ديه ضرب الولد وصولا للاحمرار أو السواد أو كسر عضو من أعضاء جسده؟

الجواب

في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير، وإن كانت هذه الامور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه . (والمقصود بالدينار ثلاثة أرباع المثقال من الذهب الخالص) وأما الكسور ففي ديتها تفصيل يطلب من كتاب الديات .

استفتاءات
السؤال 0d02d

‏‏ هل يجوز اخذ الثار ؟

الجواب

لا يجوز لأي شخص ولو كان مجنيا عليه أن يباشر بنفسه للاقتصاص من غيره وأخذ الثار بل اللازم حينئذ مراجعة المحاكم الدينية لاحقاق حقه وإن لم توجد وتوقف استيفاء الحق على مراجعة المحاكم الحكومية فلا مانع من مراجعتها ورفع الدعوى إليها .

استفتاءات
السؤال 3b7e4

هل للكافر دية الضرب عند الاحمرار ؟

الجواب

كلا لا دية له.

استفتاءات
السؤال 3fdc6

اذا ضرب الوالد ابنه على يده وجائت خطا على انف الابن غير متعمد ما ديتها؟

الجواب

اذا لم تترك الضربة اثرا كالكسر أو الجرح أو الاحمرار فلا شيء عليه و اما مع الكسر أو الاحمرار أو الاخضرار فعليه الدية وتفصيل ذلك في الرسائل العملية ولافرق في وجوب الدية بين العمد والسهو.

استفتاءات
السؤال 02fb6

تداول سماحتكم في كتب الفقة ما مضمونه اذا كان من اقامة الحد الشرعي حرج فيمكن للحاكم الشرعي الحكم بالتعزير، وعند السؤال عن احكام التعزير واذا كان لها وجود ظاهر كأن تكون مجموعة في كتاب او ما اشبة تبين عدم وجود ذلك على حد العلم وان المجتهد الفقية انما يقوم باصدار الحكم التعزيري على حسب ما يراه او ترونه
ا- هل السجن سماحتكم نوع من التعزير؟
ب- هل يمكن اذا ما كان اغلب مصادر القانون المتداول اليوم هو الفرنسي، اعطاء رأيكم الفاضل التعزيري مقابل كل مادة جنائية خاصة؟

الجواب

تعزير يختص باضرب بالسوط بما دون الحد، ولكن مع ذلك يجوز السجن و أمثاله من التغريم المالي ونحوه اذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك.

استفتاءات
السؤال 24439

قبل عشرون سنه تقريبا وفي اثناء لعب كرة القدم ومن غير قصد تم كسر ترقوة احد أبناء العامة . هل تجب على دية ؟وما مقدر الدية ؟وأين تصرف ؟

الجواب

نعم تجب الدية إذا كسرت الترقوة ثم جبرت و ديتها أربعون دينارا من الذهب يعطى للمجني عليه .

استفتاءات
السؤال c0636

ما هي عقوبة الزنا للزاني المحصن في رأي السيد الخوئي؟ من المعروف أنه لا توجد في القران آية عن رجم الزاني المحصن؟ فهل هناك من الاحاديث المعتمدة ما يؤكد العقوبة؟ إذا كانت العقوبة هي الرجم فما هو تفسير الآية "وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" للأمة؟ هل ترجم نص الحد؟ هل هناك أية بحوث أصولية للسيد فيما يتعلق بهذا الخصوص يمكن الرجوع إليها؟

الجواب

حدّ الزاني المحصن هو الرجم و المسألة مجمع عليها و تدل عليها روايات معتبرة و أما الأمة فلا رجم عليها و انما تحدّ نصف الحد .

استفتاءات