الاستفتائات
السؤال
تأخر علي الحيض في رمضان ولم اكن اعلم اني حامل وبعد رمضان علمت اني حامل فما حكم اخراج زكاة الفطرة حيث يجب اخراج الزكاة عن الجنين وانا لم اكن اعلم اني حامل ؟
الجواب
لا يجب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين .
السؤال
ما مقدار ديه ضرب الولد وصولا للاحمرار أو السواد أو كسر عضو من أعضاء جسده؟
الجواب
في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة دنانير، وإن كانت هذه الامور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه . (والمقصود بالدينار ثلاثة أرباع المثقال من الذهب الخالص) وأما الكسور ففي ديتها تفصيل يطلب من كتاب الديات .
السؤال
هل يجوز اخذ الثار ؟
الجواب
لا يجوز لأي شخص ولو كان مجنيا عليه أن يباشر بنفسه للاقتصاص من غيره وأخذ الثار بل اللازم حينئذ مراجعة المحاكم الدينية لاحقاق حقه وإن لم توجد وتوقف استيفاء الحق على مراجعة المحاكم الحكومية فلا مانع من مراجعتها ورفع الدعوى إليها .
السؤال
هل اجاز احد من العلماء المراجع البقاء على تقليد السيد الخوئي واذا كان نعم هل عندكم اي فتوى خطية منهم ومن هم العلماء الذين اجازوا البقاء ؟
الجواب
نعم اكثر الفقهاء المعاصرين ذهبوا الى جواز بل وجوب البقاء على تقليد الميت ، و هذه المسألة مذكورة في الرسائل العملية و كتب الفتوى .
السؤال
كيف يطبق المكلف الاحكام من المرجع الميت الى المرجع الحي هل يستمر في تطبيق احكام الميت ؟ و كيف يكون ذلك ؟
الجواب
إذا قلّد مجتهدا ثم مات المجتهد فيجب عليه أن يرجع بعد ذلك إلى أعلم الاحياء وهو قد يوجب البقاء على تقليد الميت مطلقا وقد يوجب البقاء في خصوص ما تعلمه أو ما عمل به حسب رأيه .
السؤال
اني كنت اصلي سابقا وكنت اقلد السيد الخوئي (قده) وتركت الصلاة فهل تقليدي للسيد الخوئي باقي أو يجب عليه تقليد عالم ثاني؟
الجواب
نعم لا زلت مقلد للسيد الخوئي (قده) ولكن يجب عليك قضاء تلك الصلوات .
السؤال
شخص كان يقلد السيد الخوئي (رحمه الله) ثم بعد وفاته مباشرة قلد السيد السيستاني (دام ظله) عندما عرف انه المرجع الديني فقلده دون استشارة مرجع اعتقادا منه ان الميت لا يقلد وإذا كان تقليده للسيد السيستاني خطا هل يعود لتقليد السيد الخوئي ام لا ؟
الجواب
إذا مات المجتهد وجب الرجوع إلى أعلم الأحياء فان أجاز الحيّ البقاء على تقليد الميت فهو وإلا يبقى عليّ تقليد الحي .
السؤال
هل يجوز تقليد المجتهد الميت ؟
الجواب
لا يجوز تقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء على تقليد الميت لمن قلّد مجتهداً ثم مات .
السؤال
هل يجوز لي ان ابقى على تقليد السيد الخوئي(قدس سره) مع انني قد رجعت الى السيد السيستاني (حفظه الله) من بعد وفاته ؟
الجواب
نعم تبقى على تقليد السيد الخوئي (قده) باذن من السيد السيستاني (حفظه الله) بالبقاء .
السؤال
من هو الوكيل الشرعي للامام الخوئي قدس سره في الكويت ؟
الجواب
سقطت و كالات السيد الخوئي بعد و فاته .
السؤال
هل يجوزالعدول من مقلد الى مقلد اخر بعد البلوغ ؟
الجواب
لا يجوز له العدول الى الغير الا اذا كان الثاني أعلم .
السؤال
1 - هل تشترط الحياة في المقلد ؟ 2 - هل تشترط الاعلميه في الفقيه ؟
الجواب
1 ـ نعم تشرط في التقليد الابتدائي الحياة وأما في البقاء فيجب الرجوع إلى أعلم الاحياء. 2 ـ نعم تشترط مع العلم بالاختلاف .
السؤال
هل ملزم تقيد مرجع دينى للعلم اني لحد الآن لم اقلد اي مرجع وعمرى 43 واني شيعية ؟
الجواب
يجب عليك التقليد من أعلم المراجع وهو يعين لك الفتوى بالنسبة إلى الأعمال السابقة .
السؤال
أود معرفة معنى هذه العبارة بشكل مبسط : الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط .
الجواب
يجب على كل مكلف إما أن يقلّد مجتهدا يأخذ بفتاواه ويعمل لها . وإما أن لا يقلّد مجتهدا خاصا بل يجمع بين الفتاوى بما يقطع ببراءة ذمته ، فاذا كان مجتهد يقول بالصلاة ركعتين عند الذهاب لمسافة معينة بينما مجتهد آخر يفتي بالصلاة أربع ركعات فاذا جمع وصلى اربعا ثم صلى ركعتين فان عمله هذا يسمى بالاحتياط .
السؤال
انا من المقلدين الامام الخوئي قدس هل ابقى على هذا التقليد ام يوجد احد استطيع ان اقلده لاني لا اعرف من يجب تقليده ؟
الجواب
يجب عليك الرجوع الى اعلم الاحياء فان اجاز لك البقاء فهو و الا فلا يجوز البقاء .
السؤال
أعرف معنى التقليد ووجوبه عليّ ، لكن كنت اعمل بما أتمكن من الرجوع إليه من مسائل للمجتهدين وفي نيتي إننى أقلد الأمام الخوئي قدس سرة الشريف ، سؤالي: ما هي الأعمال الواجب أن أقوم بها لأجل أن أقلد مرجع معين وما هي الشروط التي يجب أن التزم بها لذلك و أداوم عليها ؟
الجواب
يجب أن تفحص عن الأعلم فاذا شهدك عندك أهل الخبرة بأعلمية فلان وجب تقليده بأن تأخذ رسالته العملية وتعمل بما فيه .
السؤال
شاب من مقلدي الامام الخوئي(قده) لم يرجع الى مرجع حي فما العمل ؟
الجواب
يجب الرجوع الى الحي و الا كان كمن عمل من غير تقليد .
السؤال
1 - هل مفهوم الصدقه فقط ينطبق على الفقير و المؤمن أم ينطبق ايضاً على الشخص الغني أو الكافر أو السني ؟ 2 - هل أجر و ثواب الصدقه تختلف باختلاف الفقير او المحتاج المتصدق عليه من ناحية اذا كان كافراً أو مؤمناً(شيعياً أو سنياً) فقيراً جداً أو شخص غني ؟ 3 - شخص اراد ان يتصدق فذهب الى بيت الفقراء و دخل وكان اثناء اخراجه للمال للتصدق على الاسره الفقيره اكثر من شخص واحد موجود ولكن هم كلهم فقراء(أسره واحده) و كانو يرونه و يعلمون انه تصدق و الشخص اعطى المال الى رب الاسره (مثلاً الأب) هل هذه لا تعتبر من صدقة السر ؟
الجواب
١ - تجوز الصدقة المندوبة على الغني والمخالف والذمي. ٢ - لاشك في اختلاف الثواب باختلاف مراتب الصدقة. ٣ - الظاهر عدم كونه من صدقة السر ولكن في نفس الوقت هو أفضل من الجهر به أمام الناس.
السؤال
لقد تزوجت بعقد متعه من رجل والان يريد ان يعقد على عقد دائم فكيف يتم ذلك ،هل يهب المده المتبقيه ؟ هل هناك عده اذا كان العقد مع نفس الزوج ؟ هل يهب المده المتبقيه ويقوم بلعقد الدائم بنفس اليوم ام هناك عده يجب ان التزمها ؟
الجواب
لابدّ أولا من هبة المدة ثم يجوز له التزوج بها ولاحاجة إلى العدة من الزوج السابق.
السؤال
هل تعتبر عبارة "لا يجوز " في الفتاوى بحرام قط؟
الجواب
نعم هو بمعنى الحرمة.
السؤال
توفي والدي تاركا بيت واخ معاق ( تخلف عقلي كامل ) ووصيه لفظيه ( متكرره وبشهود ) بان البيت لهذا المعاق ومن اراد البقاء معه فعليه مداراته . استمريت في مدارته حتى بدرت المشاكل مع احد الاخوان . فخرجت من البيت واخذت الاخ المعاق بصحبتي ( حرصا على مداراته ) وبعد اكثر من سنه طالبت بقيت الاخوه بتنفيذ الوصيه فلم يعملوا بها . ما هو الحكم الشرعي لمن يقيم في البيت . وما هو الحكم الشرعي للارث علما انني طالبتهم بطرح القضيه امام الحاكم الشرعي فلم يعملوا بشئ وان الاخوه البقيه ( الذكور ) اثنان منهم كانوا يسكنون دول الخارج واحدهما عاد بعد وفاة والدي بسنه ونصف واما الذي حدثت معه المشاكل لم يكن ممن يعتنون بالاخ المعاق وهو الان يقيم في البيت منذ اكثر من سنه ونصف ويرفض اخلاء البيت . ونحن اخوه عددنا عشره 5 ذكور وخمسه اناث ووالدتي متوفيه قبل الاب . ما هو الحكم الشرعي بالنسبه لمن يطالب بحصته من الارث ؟
الجواب
اذا كان قد ملّك الوالد حال حياته داره لولده المعاق، فتكون الدار له لايشاركه فيها أحد، نعم يجوز أن يبقى معه من يداريه، وأما لو لم يملك حال حياته بل أوصى بكون الدار له بعد وفاته، فانه وصيته تنفذ بمقدار ثلث أموال الميت، ويتوقف في الزائد على إجازة سائر الورثة.