مِنَ الْقَوَاصِمِ الْفَوَاقِرِ الَّتِي تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارُ السَّوْءِ إِنْ رَأَى حَسَنَةً أَخْفَاهَا وإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا
1 رمضان وفاة عثمان بن سعيد (رضوان الله عليه) النائب الأول للإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، سنة ٢٦٧هـ
2 رمضان تولي الإمام الرضا (ع) ولاية عهد المأمون العباسي، سنة ٢٠١هـ، على رواية
3 رمضان غزوة تبوك، سنة ٩هـ
6 رمضان بيعة الناس للإمام الرضا (ع)، سنة ٢٠١هـ، على رواية
8 رمضان خروج النبي الأكرم (ص) لغزوة بدر الكبرى، سنة ٢هـ
10 رمضان وفاة الصديقة خديجة الكبرى (ع)، سنة ٣ قبل الهجرة
12 رمضان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، السنة ١هـ
14 رمضان مقتل المختار الثقفي (رحمه الله)، سنة ٦٧هـ
15 رمضان ولادة سبط النبي الأكرم (ص) الإمام الحسن بن علي بن ابي طالب (ع)، سنة ٣هـ
15 رمضان خروج مسلم بن عقيل (ع) رسولاً عن الإمام الحسين (ع) ألى اهل الكوفة، سنة ٦٠هـ
17 رمضان عروج الرسول الأكرم (ص) الى السماء، ستة أشهر قبل الهجرة
17 رمضان معركة بدر، سنة ٢هـ
19 رمضان جرح الإمام أمير المؤمنين (ع) على يد أشقى الأولين والآخرين عبد الرحمن ابن ملجم (لعنه الله)، سنة ٤٠هـ
20 رمضان فتح مكة، سنة ٨هـ
21 رمضان شهادة مولى المتقين الإمام أمير المؤمنين (ع)، سنة ٤٠هـ
22 رمضان ليلة القدر على اقرب الاحتمالات فيها
السؤال
يوجد في بعض أنواع العصير جزء بسيط من الكحول وهذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير فهل هذا العصير طاهر أم لا وهل يجوز شربه؟ أم لا؟
الجواب
إن كان المراد من الكحول ما هو مثل السبرتو مستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به، وان كان مستخرجاً من الخمور فنجس وحرام إن صدق عليه المسكر. والله العالم.
السؤال
ما هو حكم الأطعمة والأشربة المشكوك فيها (الاحتمال كونها من الأعيان النجسة أو الطاهرة) هل يحل أكلها وشربها أم لا؟
الجواب
نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل وان المشكوك منها طاهر فقط (أي لا يحل أكله).
السؤال
إذا طلب الولد من والده أن يعطيه حصته من الإرث المتوقع بعد وفاة الوالد، في حياة الوالد وشرط له أن لا يطالب بإرث بعد وفاة الوالد، فهل هذا الشرط صحيح شرعاً؟ وماذا لو كان العوض مبلغاً يقل أو يزيد عن الحصة المتوقعة من الإرث؟
الجواب
نعم يصح الشرط وذلك بأن يوصي الوالد أن تكون تركته لسائر الورثة دون هذا الولد وان حصة هذا الولد توزع بين البقية ثم يجيز الولد هذه الوصية ويمضيها، وان شاء جعل إجازته لها شرطا ضمن هبته له المبلغ سواء كان المبلغ بمقدار حصته من الإرث أو أقل أو أكثر فإذا تحققت الإجازة المذكورة عقيب الوصية المزبورة لم يكن للولد بعد وفاة والده شيء من الإرث. والله العالم.
السؤال
يسأل البعض هنا حول الحكمة من مانعية الرق للإرث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلاً للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟
الجواب
الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد فإن كان أجنبياً كان الإرث للأجنبي بدل أن يكون للرحم وان كان رحماً ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي. والله العالم.