382 / Font -- Reset Font ++
تكملة كتاب المزارعة
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن البذر كان مغصوباً
المولى
إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الآلات والعوامل أو سائر المصارف كانت مغصوبة
الخراج وما يصرف على الأرض عند أخذهما من السلطان على صاحب الأرض
الملازمات والمؤن التي يتوقف عليها الزرع على العامل أو المالك
إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخراج وما يؤخذ على الأرض كل سنة عليه
يجوز لكل من المالك والعامل أن يخرص على الآخر
الخرص معاملة مستقلة وليست بيعاً ولا صلحاً
احتياج الخرص إلى الصيغة وعدمه
متعلق الخرص
هل الخرص مشروط بسلامة الحاصل أو لا
هل يجوز خرص ثالث لحصة أحدهما أو كليهما
الزكاة وترتبها على زمان الاشتراك في الحاصل
التنازع
إذا اختلفا في المدة
إذا اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد
إذا اختلفا في الحصة
لو اختلفا في الاعارة والمزارعة فاما أن يكون الاختلاف بعد بلوغ الحاصل أو في أثناء مصب الدعوى أمراً وجودياً
الزرع أو قبل نثر الحب
فإن كان بعد بلوغ الحاصل
وإن كان قبل نثر الحب
وإن كان أثناء الزرع
إذا ادعى المالك الغصب وادعى العامل المزارعة
في الموارد التي للمالك الزام العامل بالقلع هل يجوز ذلك بعد تعلق الزكاة
يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها للغير ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها
مسائل متفرقة
الاُولى: هل يضمن العامل إذا قصر في تربية الزرع فقلّ الحاصل
الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بالشرط أو تقصيره وأنكر العامل
الثالثة: إذا ادعى أحدهما على الآخر شرطاً وأنكر الآخر
الرابعة: إذا ادعى أحدهما على الآخر الغبن
الخامسة: إذا زارع متولي الوقف الأرض الموقوفة
إذا زارع البطن الأول الأرض الموقوفة
السادسة: يجوز مزارعة الكافر
السابعة: النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
الثامنة: هل لأحدهما مصالحة الآخر عن حصته
التاسعة: لا يجب في المزارعة على الأرض امكان زرعها من الأوّل
العاشرة: يستحب للزارع الدعاء عند نثر الحب
كتاب المساقاة
معنى المساقاة ومشروعيتها
الدليل على صحة المساقاة
شرائط المساقاة
الأوّل: الايجاب والقبول
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس
الرابع: كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعةً أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها
الخامس: كونها معينة عندهما معلومة لديهما
السادس: كونها ثابتة مغروسة فلا تصح على الودي
السابع: تعيين المدة
الثامن: أن تكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ مع احتياجها إلى العمارة
التاسع: أن تكون الحصة معينة مشاعة
العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال
هل تصح المساقاة على الثمر بعد الظهور وقبل البلوغ
هل تجوز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء والتوت
هل تجوز المساقاة على اُصول غير ثابتة كالباذنجان والبطيخ
هل تجوز معاملة المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
وهل تصح المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي بنحو المعاملة المستقلة لا مساقاة
هل تجوز المساقاة على فسلان مغروسة لا ثمر لها إلاّ بعد مدة
مثمراً
المساقاة من العقود اللازمة
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين
ذكروا أنه مع اطلاق عقد المساقاة أنّ جملة من الأعمال على العامل وجملة منها على المالك، وذكروا ضابط ما على العامل وضابط ما على المالك
لو اشترطا كون جمع الأعمال على المالك
إذا خالف العامل فترك ما شرط عليه من بعض الأعمال
لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
لو شرط العامل أن يكون تمام العمل على غلام المالك
فهرست المسائل
فهرست مسائل العروة للجزء الأوّل من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث من الواضح
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الثالث من الواضح
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الرابع من الواضح
فهرست مسائل مناسك الحج للسيد الخوئي(قدس سره) للجزء الخامس من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء السادس من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء السابع من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء الثامن من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء التاسع من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء العاشر من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء الحادي عشر من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء الثاني عشر من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء الثالث عشر من الواضح
فهرست مسائل العروة للجزء الرابع عشر من الواضح
فهرست الكتاب