94 / Font -- Reset Font ++
الأقوال في المسألة
اُمور نافعة
الأوّل: ما المراد من الجواز المبحوث عنه في المسألة
الثاني: اعتبار إحراز صحّة العمل ظاهراً
الثالث: عمومية الملاك لكلّ مشتبه من بقيّة الموانع
الرابع: توجيه حكم المشهور بعدم الجواز مع اتّفاقهم على البراءة في الأقل والأكثر
الخامس: جريان الأصل في جزء الموضوع مع إحراز الباقي وجداناً
السادس: إمكان جعل الشرطية لأحد الضدّين والمانعية لآخر
السابع: اعتبار عدم وقوع الصلاة فيما لا يؤكل هل هو بنحو الشرطية أو المانعية
الروايات الواردة في المقام
ما يستفاد منه مانعية ما لا يؤكل
ما يستفاد منه شرطية ما يؤكل
الثامن: مقتضى الأصل عند الشكّ في أنّ المجعول هو المانعية أو الشرطية
التاسع: تحديد مدلول الروايات الدالّة على المانعية سعةً وضيقاً
العاشر: البحث عن متعلّق المانعية وأنّه الصلاة أو المصلّي أو اللباس
ما تقتضيه الأدلّة في مسألة اللباس المشكوك
المبحث الأوّل: الأدلّة الاجتهادية على الجواز
الأوّل: اختصاص أو انصراف النصوص المانعة عن الصلاة فيما لا يؤكل إلى صورة العلم
الثاني: التمسّك بما دلّ على جواز الصلاة بكلّ ساتر
الثالث: عدم فعلية النهي الدالّ على المنع فيما لا يؤكل حال الجهل
الرابع: التمسّك بما دلّ على جواز الصلاة في الخزّ
المبحث الثاني: الاُصول الموضوعية المدّعى جريانها في المقام
الأوّل: أصالة الحلّ
ايرادات الميرزا النائيني (رحمه الله) على الأصل
اُمور ترتبط بالاستدلال بأصالة المذكور الحلّ
الثاني: قاعدة الطهارة
الثالث: استصحاب عدم حرمة اللحم الثابتة قبل البلوغ
الرابع: استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل الشرع
الخامس: استصحاب عدم كون المشكوك جزءاً ممّا لا يؤكل بنحو العدم الأزلي
مقدّمات قبل البحث عن استصحاب العدم الأزلي
الاُولى: استصحاب أحد جزأي الموضوع أو المتعلّق
الثانية: البحث عن المفهوم المأخوذ موضوعاً أو متعلّقاً
الثالثة: التخصيص بالمنفصل لا يصادم ظهور العام في عمومه
الرابعة: كيفية أخذ عدم العرض إذا كان الموضوع مركّباً منه وغيره
تفصيل المحقّق العراقي في الموضوع المركّب من العروض ومحلّه
الخامسة: التفرقة بين أخذ وجود العرض وعدمه في الموضوع المركّب
جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية
السادس: استصحاب عدم كون المصلّي لابساً لغير المأكول
السابع: استصحاب عدم وقوع الصلاة فيما لا يؤكل بنحو الاستصحاب التعليقي
المبحث الثالث: الاُصول الحكمية التي قيل بجريانها في المقام
الأوّل: أصالة الاباحة في الصلاة
الثاني: أصالة البراءة
تعيين الأصل الجاري عند الشكّ في صدق المأمور به على الخارج وأقسام المسألة
الأوّل: ما إذا لم يكن للمتعلّق متعلّق في الخارج وكان التكليف إيجابياً
الثاني: ما إذا لم يكن للمتعلّق متعلّق وكان الحكم تحريمياً
الثالث: ما إذا كان الموضوع (متعلّق المتعلّق) جزئياً شخصياً
الرابع: ما إذا كان الموضوع كلّياً ملحوظاً بنحو صرف الوجود
الخامس: ما إذا كان الموضوع كلّياً ملحوظاً بنحو السريان والاستغراق
السادس: ما إذا كان الموضوع كلّياً ملحوظاً بنحو العموم المجموعي
المختار في نحو أخذ الموضوع في مورد البحث
الصلاة في غير المأكول جهلا أو نسياناً
الفهرس