|
|
|
فهرس الموضوعات |
| الموضوع |
الصفحة |
| الخُمس | |
| وجوب الخمس | 3 |
| فصل في ما يجب فيه الخمس | 309-5 |
| الأوّل : الغنائم | 5 |
| مناقشة في تعميم الخمس للمنقول وغيره من الغنائم | 6 |
| صحّة اختصاص الخمس بالمنقول وعدم ثبوته في غير المنقول | 10 |
| الخمس في الغنيمة بعد إخراج المؤن التي اُنفقت عليها | 10 |
| الولاية المطلقة للإمام (عليه السلام) فيما يجعله من الغنية على فعل مصلحة من المصالح | 11 |
| استثناء صفايا الغنيمة فإنّها للإمام (عليه السلام) | 12 |
| حكم الغنيمة إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (عليه السلام) | 13 |
| حكم الغنيمة إن كان الغزو في زمن الغيبة | 16 |
| الفداء والجزية وما صالحوا عليه من الغنائم التي يجب فيها الخمس | 18 |
| إخراج خمس الأموال المأخوذة من الكفّار بغزو المسلمين عليهم | 19 |
| هل يجب الخمس في المأخوذ من الكفّار بالسرقة أو الغيلة والخدعة ؟ | 19 |
| حكم المأخوذ من الكفّار بالربا والدعوى الباطلة | 21 |
| جواز أخذ مال الناصب أينما وُجِدَ وتخميسه ابتداءً | 22 |
| حكم مال البغاة والخوارج قبل نشوب القتال وبعده | 24 |
| اشتراط عدم غصبيّة المُغتَنَم | 26 |
| عدم اعتبار النصاب في الغنائم عند تخميسها | 30 |
| حكم السَّلَب من الغنيمة | 31 |
| الثاني : المعادن | 33 |
| تحديد المعادن | 33 |
| كلام في موارد الشكّ في صدق المعدن | 35 |
| عدم الفرق في وجوب إخراج خمس المعدن في أرض مباحة كان أو مملوكة، تحتها أو على ظهرها، مسلم كان المخرج أو كافراً ذميّاً ، بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً | 36 |
| اعتبار النصاب وتحديده في المعدن عند تخميسه | 37 |
| هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه من المعدن أو في ما يبقى بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوها؟ | 42 |
| لو كان الإخراج على دفعات وبلغ المجموع نصاباً | 45 |
| لو أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً | 47 |
| عدم اعتبار اتّحاد جنس المخرج في بلوغ النصاب | 48 |
| لو كان هناك معادن متعدّدة | 48 |
| لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية | 49 |
| إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء | 51 |
| لو كان المعدن في أرض مملوكة | 55 |
| حكم المعادن في الأراضي المفتوحة عَنوة التي هي للمسلمين | 58 |
| لو أخرج غير المسلم المعدن من الأراضي المفتوحة عَنوة | 61 |
| هل المعادن من الأنفال ؟ | 63 |
| جواز استئجار الغير لإخراج المعدن | 65 |
| لو كان مخرج المعدن عبداً | 66 |
| لو عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملاً يوجب زيادة قيمته | 66 |
| حكم ما لو اتّجر بالمعدن فربح قبل أن يخرج خمسه | 68 |
| إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه | 69 |
| الثالث : الكنز | 71 |
| هل يعتبر القصد في صدق الكنز بأن يكون المال الذي عثر عليه ممّا كنزه إنسان بقصد الادّخار؟ | 73 |
| هل يختص الكنز بالمال المذخور تحت الأرض أو يشمل المستور فوقها ؟ | 74 |
| اختصاص الكنز بالنقدين وغيرهما | 75 |
| المكان الذي يوجد فيه الكنز | 77 |
| لو وجد الكنز في دار الإسلام وعليه أثر الإسلام | 78 |
| حكم الكنز في أرض مبتاعة | 85 |
| استدلال الشيخ الأنصاري للزوم مراجعة البائع بروايتين | 87 |
| لو وجد الكنز في أرض وادّعاه المالك السابق | 91 |
| اشتراط النصاب في وجوب الخمس في الكنز | 94 |
| لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة | 95 |
| حكم ما لو علم الواجد للكنز أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول | 97 |
| الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه | 98 |
| هل يعتبر بلوغ الكنز حدّ النصاب في دفعة واحدة ؟ | 99 |
| لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً | 99 |
| حكم ما لو وجد شيئاً في جوف السمكة المشتراة ، وكذا في سائر ا | 102 |
| اعتبار النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج | 106 |
| لو اشترك جماعة في كنز | 106 |
| الرابع : الغوص | 107 |
| وجوب الخمس في الجواهر المخرجة من البحر بالغوص معدنيّاً كان أو نباتيّاً | 107 |
| عدم وجوب الخمس في السمك ونحوه من الحيوانات وإن صدق عليه الإخراج صدقاً لغويّاً | 112 |
| اعتبار النصاب في الغوص وتحديده | 113 |
| اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن | 115 |
| هل يجري حكم الغوص على المتناول من الغوّاص ؟ | 116 |
| لو غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً | 116 |
| حكم ما لو أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء | 117 |
| حكم الأنهار العظيمة بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص | 117 |
| إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص | 118 |
| هل المعدن المتكوّن تحت الماء المتوقف إخراجه على الغوص يندرج في عنوان الغوص وحده ، أو المعدن وحده ، أو في كلا العنوانين؟ | 119 |
| حكم العنبر إذا اُخرج بالغوص | 120 |
| الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام | 123 |
| الاستدلال بروايات على وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام | 125 |
| مصرف خمس المال المختلط هل هو للفقراء ؟ | 127 |
| ما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره) بخصوص مصرف خمس المال المختلط | 129 |
| لو علم المقدار ولم يعلم المالك | 133 |
| اعتبار إذن المجتهد الجامع للشرائط في التصدّق بخمس المال المختلط | 138 |
| لو علم المالك وجهل المقدار | 140 |
| عدم شمول أدلة التخميس لو علم المالك والمقدار معاً | 148 |
| عدم الفرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين كون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها | 148 |
| غدم الفرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار أو المالك | 149 |
| لو علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور | 150 |
| إذا كان حقّ الغير في الذمّة لا في عين المال | 153 |
| صور ثلاث في ثبوت حقّ الغير في الذمّة | 156 |
| هل يجوز للمالك إخراج خمس المال المختلط وتعيينه من غير إذن الحاكم ، أو دفعه من مال آخر؟ | 159 |
| لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس | 160 |
| لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقل | 164 |
| هل يجزئه إخراج الخمس لو خلط الحرام المجهول مالكه بالحلال ليحلّله بالتخميس ؟ | 166 |
| لو كان الحلال المخلوط بالحرام ممّا تعلّق به الخمس | 168 |
| لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الوقف الخاصّ أو العامّ | 171 |
| حكم التصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف | 171 |
| إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه بالبيع ونحوه | 173 |
| السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم | 174 |
| هل يختص وجوب الخمس بأرض الزراعة أم يعمّ المشتملة على البناء والأشجار؟ | 177 |
| مصرف هذا القسم كمصرف غيره من الأقسام | 179 |
| هل يختصّ الحكم بالشراء، أو يعمّ مطلق المعاوضة، أو مطلق الانتقال؟ | 179 |
| تعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل | 180 |
| اختيار الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها | 181 |
| لو أراد الذمّي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء | 182 |
| عدم النصاب في هذا الخمس | 183 |
| عدم اعتبار نيّة القربة فيه حين الأخذ حتّى من الحاكم وحين الدفع إلى السادة | 183 |
| لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار | 184 |
| عدم الفرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين بقائها على ملكيّة الذمّي أو انتقالها منه | 186 |
| لو اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس | 188 |
| حكم ما لو اشترى الذمّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها | 189 |
| لو اشترى الذمّي الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء | 189 |
| لو أسلم الذمّي بعد العقد وقبل القبض | 190 |
| لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض | 191 |
| عدم سقوط الخمس إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم | 192 |
| إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار | 193 |
| كُلّ من كان محكوماً بالإسلام فهو بحكم المسلم | 193 |
| إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمّي عليه | 193 |
| السابع : الفاضل عن مؤونة سنته | 194 |
| روايات العامّة بخصوص هذا القسم | 199 |
| جملة من النصوص الدالّة على خمس فاضل المؤونة | 201 |
| استثناء مؤونة الصرف | 208 |
| هل يستثنى ما صرفه في مؤونة سنته لنفسه وعائلته ؟ | 209 |
| وجوب الخمس في مطلق الفائدة | 211 |
| هل يجب الخمس في الهبة والهديّة ؟ | 211 |
| وجوب الخمس في المال الموصى به | 214 |
| عدم وجوب الخمس في الميراث | 215 |
| هل يجب الخمس في حاصل الوقف الخاص ؟ | 217 |
| هل يجب الخمس في حاصل الوقف العام ؟ | 218 |
| استحباب ثبوت الخمس في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث | 218 |
| هل يختصّ وجوب الخمس بإجارة الأعمال أو المنافع لسنة واحدة ، أو يعمّ الأجرة المستلمة عن السنين العديدة | 221 |
| لو علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه | 223 |
| عدم وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة | 224 |
| إذا اشترى شيئاً وعلم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه | 227 |
| حكم الزيادة العينيّة من النماء المنفصل أو المتّصل | 228 |
| حكم الزيادة الحكميّة الناشئة عن ارتفاع القيمة السوقيّة | 230 |
| حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها قبل تمام السنة | 233 |
| حكم الزيادة السوقيّة ثمّ نقصانها بعد تمام السنة | 235 |
| لو عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها وتمرها | 240 |
| إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة | 241 |
| اش |