|
|
|
فهرس الموضوعات |
|
|
|
| الموضوع |
الصفحة |
|
الصّـلاة |
|
| فصل : في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها | 1 ـ 105 |
| الأوّل : الشك بعد تجاوز المحل | 1 |
| الثاني : الشك بعد الوقت | 1 |
| الثالث : الشك بعد السلام الواجب | 2 |
| الرابع : شك كثير الشك | 3 |
| النصوص الدالّة على عدم اعتناء كثير الشك بشكّه | 5 |
| إذا شكّ كثير الشك في السجود ونحوه أو بين الأربع والخمس | 8 |
| كثرة الشك في فعل أو ركعة أو فريضة خاصّة | 10 |
| المرجع في تحديد كثرة الشك | 11 |
| اختصاص حكم كثرة الشك بما إذا لم يكن من جهة عوارض طارئة | 13 |
| الشك في حصول حالة كثرة الشك بنحو الشبهة الموضوعية | 14 |
| الشك في حصول حالة كثرة الشك بنحو الشبهة المفهومية | 15 |
| الجهل بالحالة السابقة من الكثرة وعدمها في الشبهة الموضوعية | 15 |
| تعلّق الشك بالأجزاء ـ مثلاً ـ التي لا تقدح زيادتها العمدية | 16 |
| الشك فيما لا تقدح زيادته العمدية ـ كالذكر ـ مع الشك في تحقّ الشك | 16 |
| الشك فيما تقدح زيادته العمدية مع الشك في تحقّق كثرة الشك | 17 |
| الشك في تحقّق المانع مع الشك في تحقّق كثرة الشك | 18 |
| الشك في عدد الركعات مع الشك في تحقّق كثرة الشك | 18 |
| وجوب سجود السهو على كثير الشك | 20 |
| انكشاف الخلاف فيما إذا لم يعتن كثير الشك بشكّه | 23 |
| اعتناء كثير الشك بشكّه | 24 |
| الشك في اختصاص كثرة شكّه بمورد معيّن وعدمه | 27 |
| ضبط كثير الشك صلاته بالخاتم ونحوه | 27 |
| الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي | 30 |
| السادس : شك كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر | 30 |
| عموم جواز رجوع الشاك منهما إلى الحافظ للركعات والأفعال | 30 |
| عموم الحكم للمأموم الرجل والمرأة العادل والفاسق | 37 |
| رجوع الشاك من الإمام أو المأموم إلى الظانّ منهما والظان إلى المتيقن | 38 |
| شك الإمام واختلاف المأمومين اعتقاداً | 46 |
| شك الإمام واختلاف المأمومين اعتقاداً وشكاً | 47 |
| شك كلّ من الإمام والمأمومين شكاً متحداً | 52 |
| شك كلّ من الإمام والمأمومين بنحو التباين | 53 |
| شك كلّ من الإمام والمأمومين مع وجود قدر مشترك بين شكيهما | 53 |
| الصورة المتقدّمة مع وجود قدر مشترك بين شك الإمام وبعض المأمومين | 56 |
| السابع : الشك في ركعات النافلة | 57 |
| مقتضى القاعدة الأوّلية | 58 |
| الأخبار التي استدلّ بها على التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر | 59 |
| استثناء الوتر عن الحكم بالتخيير | 62 |
| أفضلية البناء على الأقل في الشك في ركعات النافلة | 64 |
| الشك في ركعات الفريضة التي عرضها النفل | 67 |
| الشك في ركعات النافلة التي عرضها الوجوب | 69 |
| الشك في أفعال النافلة | 71 |
| بطلان النافلة بنقصان الركن دون زيادته | 73 |
| الأدلّة على اختصاص الفريضة بالبطلان لدى زيادة الركن | 74 |
| عدم وجوب قضاء السجدة والتشهّد المنسيين في النافلة | 81 |
| عدم وجوب سجود السهو لموجباته في النافلة | 83 |
| الشك بين الاثنتين والثلاث في النافلة والبناء على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً | 84 |
| ما استدلّ به على عدم قدح زيادة ركعة سهواً في النافلة | 85 |
| الشك في الإتيان بالنافلة | 87 |
| الظنّ بعدد ركعات النافلة | 88 |
| السهو في النافلة ذات الكيفية الخاصّة | 89 |
| نسيان بعض التسبيحات في صلاة جعفر | 92 |
| عموم أحكام الشك والسهو والظنّ لجميع أحكام الصلوات الواجبة | 93 |
| لا فرق في حجّية الظنّ المتعلّق بالركعات بين كونه موجباً للصحّة أو للبطلان | 95 |
| حكم الظنّ المتعلّق بالأفعال | 97 |
| الروايات الدالّة على عدم حجّية الظنّ المتعلّق بالأفعال | 98 |
| الوجوه التي استدلّ بها على حجّية الظنّ المذكور | 100 |
| حكم الظنّ المتعلّق بالشروط | 103 |
| جواز التروّي إذا حصل الشك بين الثلاث والأربع إلى وقت العمل به | 104 |
| تعلّم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو | 105 |
| ختام : فيه مسائل متفرّقة | 106 ـ 307 |
| الاُولى : الشك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر وقد صلّى الظهر | 106 |
| حكم ما لو رأى نفسه فعلاً في العصر وشك في نيّته لها من الابتداء | 108 |
| الشك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر مع العلم أو الشك بعدم إتيان الظهر | 109 |
| الثانية : الشك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء مع العلم باتيان المغرب | 109 |
| الصورة المتقدمة مع العلم بعدم إتيان المغرب أو شكّه في ذلك | 110 |
| حكم ما لو كان الشك بعد الدخول في ركوع الرابعة | 110 |
| الثالثة : العلم بترك سجدتين من ركعتين في صلاته | 112 |
| صورة حصول العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاة | 113 |
| صورة حصوله أثناء الصلاة | 115 |
| الرابعة : الشك أثناء الركعة الرابعة في أنّ شكّه السابق بين الثالثة والرابعة كان قبل إكمال السجدتين أو بعده | 119 |
| حكم ما لو حصل الشك المذكور بعد الفراغ من الصلاة | 122 |
| الخامسة : الشك في الركعة التي بيده أ نّها آخر الظهر أو أوّل العصر | 124 |
| السادسة : الشك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر نسيان المغرب | 125 |
| السابعة : التذكّر أثناء العصر أ نّه ترك ركعة من الظهر | 127 |
| صورة إمكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر | 127 |
| صورة عدم الإمكان لكونه داخلاً في ركوع زائد | 131 |
| الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتينمن إحداهما غير المعيّنة | 132 |
| حكم ما إذا حصل العلم المذكور بعد الإتيان بالمنافي عقيب الثانية | 133 |
| حكم ما إذا حصل العلم المذكور قبل الإتيان بالمنافي | 133 |
| التاسعة : الشك في أنّ ما بيده هل هي الركعة الأخيرة أو اُولى صلاة الاحتياط | 138 |
| العاشرة : الشك في أنّ ما بيده رابعة المغرب أو اُولى العشاء | 141 |
| صورة ما إذا تحقّق الشك المتقدّم قبل الدخول في الركوع | 141 |
| صورة ما إذا تحقّق الشك المتقدّم بعد الدخول في الركوع | 143 |
| الحادية عشرة : الشك بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث والعلم بعدم التشهّد | 146 |
| حكم ما إذا عرض الشك حال الجلوس | 147 |
| حكم ما إذا عرض الشك حال القيام | 147 |
| مناقشة دليل الماتن على عدم وجوب التشهّد لو عرض الشك حال الجلوس | 149 |
| الثانية عشرة : الشك في أ نّه بعد ركوع الثالثة أو قبل ركوع الرابعة | 153 |
| الشك في أ نّه قبل ركوع الثالثة أو بعد ركوع الرابعة | 154 |
| الثالثة عشرة : العلم أثناء الركعة الثانية قائماً باتيان ركوعين والشك في أنّه أتى بكليهما في الاُولى أو بأحدهما فيها والآخر في الثانية | 159 |
| جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء | 162 |
| الرابعة عشرة : العلم بعد الفراغ بترك سجدتين يشك في كونهما ركعتين أو ركعة | 165 |
| حكم ما إذا حصل العلم المذكور في الأثناء مع بقاء المحل الشكي للتدارك | 171 |
| حكم ما إذا حصل العلم مع بقاء المحل السهوي للتدارك | 172 |
| الخامسة عشرة : العلم إجمالاً في السجدة الثانية بترك ركن أو غيره | 176 |
| العلم إجمالاً في السجدة الاُولى بترك ركن أو غيره | 178 |
| السادسة عشرة : العلم بعد الدخول في القنوت إمّا بترك سجدتي السابقة أو قراءة هذه الركعة | 181 |
| العلم بعد القيام إلى الثالثة إمّا بترك سجدتين أو التشهّد | 185 |
| العلم بعد القيام إلى الثالثة إمّا بترك سجدة أو تشهّد | 187 |
| السابعة عشرة : العلم بعد القيام إلى الثالثة بترك التشهّد والشك في ترك السجدة | 189 |
| اعتبار الدخول في الجزء المترتّب في قاعدة التجاوز | 190 |
| الثامنة عشرة : العلم إجمالاً باتيان التشهّد أو السجدة والشك في الآخر | 192 |
| حكم ما إذا حصل العلم المذكور والشك بعد الدخول في القيام | 192 |
| حكم ما إذا حصلا حال الجلوس | 193 |
| التاسعة عشرة : العلم إجمالاً بترك إمّا سجدة من الركعة السابقة أو تشهّد هذه الركعة | 196 |
| صورة ما إذا حصل العلم المذكور حالة الجلوس | 196 |
| صورة ما إذا حصل العلم بعد الدخول في القيام | 196 |
| صورة ما إذا حصل العلم حالة النهوض | 198 |
|
العشرون : العلم إجمالاً بترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة |
200 |
|
الحادية والعشرون : العلم إجمالاً بترك واجب أو مستحب |
201 |
| العلم إجمالاً بترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو جزء واجب آخر | 201 |
| الثانية والعشرون : العلم إجمالاً بزيادة ركن أو نقصه في الفريضة أو النافلة | 205 |
| حكم ما لو حصل العلم المذكور مع بقاء المحل الشكّي | 206 |
| حكم ما لو حصل العلم المذكور مع بقاء المحل الذكري | |