|
هدية البنك
[احكام البنوك]
|
|
|
إذا وضعت مبلغ في بنك (مصرف) شبه حكومي لأجل الحصول على الجائزة فهل علي أن أدفع نصف هذا المبلغ للفقراء على رأي السيد الخوئي (قدس سره) ؟؟؟ - وإذا فتحت حساب البنك ( المصرف ) الشبه حكومي ليس بغرض الحصول على الجائزة وحصلت عليها . فهل علي أن أدفع نصف المبلغ للفقراء على رأي السيد الخوئي (قدس سره)؟؟؟ |
 |
|
اذا كان قيام البنك بدفع الجائزة لا باشتراط عملائه بل بقصد تشويقهم و ترغيبهم على فتح الحساب جاز اخذ الجائزة بعنوان مجهول المالك باذن الحاكم الشرعي ان كان البنك حكوميا او مشتركا و الا جاز بلا حاجة الى الاذن . واما ان كان قيام البنك بعنوان الوفاء بشرط العملاء فيجوز لمن اصابته . |
 |