392 / Font -- Reset Font ++
فصل في أحكام العوضين
هل يملك المستأجر المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكية فعلية بنفس العقد من دون توقف على شيء
الملكية وإن حصلت بالعقد إلاّ أن التسليم لا يجب إلاّ إذا سلّم الآخر
كلام الماتن في أن المؤجر يملك الاُجرة ملكية متزلزلة والمسامحة فيه
إذا استأجر داراً وتسلّمها ولم يسكنها حتّى مضت مدة الإجارة استقرت الاُجرة عليه
إذا بذل المؤجر العين المستأجرة ولم يتسلمها المستأجر حتّى انقضت المدة استقرت الاُجرة
إذا استأجره لقلع ضرسه وسلم الأجير نفسه ومضت المدة ولكن المستأجر له يقدم على الاستيفاء حتّى مضت المدة فهل تستقر الاُجرة على المستأجر أم لا
بعض الأصحاب فرق في استقرار الاُجرة بين ما إذا كان المؤجر حراً أو عبداً
جواب الماتن على عدم صحة التفريق بجوابين
عدم إمكان المساعدة على الجواب الثاني
لو استأجره على قلع ضرسه فزال الألم بعد العقد فالمشهور انفساخ الإجارة
والصحيح عدم انفساخها
بطلان الإجارة إذا تلفت العين المستأجرة بتلف سماوي قبل قبض المستأجر
الصحيح من الأدلة على بطلان الإجارة بتلف العين قبل قبض المستأجر لها
إذا تلفت المنافع قبل قيمتها أو أثناء مدة الاستيفاء لا بتلف سماوي بل باتلاف متلف فلا موجب لفسادالإجارة
لو تلفت المنافع بتلف سماوي أثناء مدة الاستيفاء تبعضت الإجارة ويرجع من الاُجرة بمقدار ما لم يستوف مع تساوي الأوقات ومع الاختلاف فبالنسبة
إذا حصل الفسخ أثناء مدّة الإجارة بأحد أسبابه فهل الفسخ يرفع أثر العقد بقاء أو يرفع العقد من أوله الظاهر الثاني
الفسخ يؤثر في رفع العقد من أوّل حدوثه ولكن لذلك استثناء
إذا تلف بعض العين المستأجرة بطلت الإجارة بنسبته ويثبت خيار تبعض الصفقة
إذا ملك المؤجر الاُجرة وتلفت المنافع بتلف العين قبل القبض أو بعده مباشرة وقبل الاستيفاء أو أثناء المدة فهل تنفسخ الإجارة أو ينكشف عدمها
إذا آجر دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف لا تنفسخ الإجارة
إذا آجره داراً فانهدمت ولم تعد قابلة للانتفاع أصلاً فتارة يكون الانهدام قبل التسليم أو بعده مباشرة وقبل الاستيفاء واُخرى يكون الانهدام أثناء مدة الاستيفاء
إذا آجره داراً فانهدمت بنحو تكون عابت وكانت قابلة للانتفاع إلاّ أنه ليس تمام المنفعة المطلوبة
إذا خرب بعض غرف الدار بنحو يكون البعض غير قابل للانتفاع
إذا خرب بعض الدار بنحو لا يقتضي نقصان المنفعة
إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة
إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة قهراً من المستأجر قبل انتهاء المدة
إذا أخذ المؤجر العين المستأجرة أثناء المدة ففسخ المستأجر فهل الفسخ هنا حل العقد بقاء أو حله حدوثاً
إذا منع المستأجر ظالم من قبض العين المستأجرة والانتفاع بها بعد أن خلّى المؤجر بينه وبينها ثبت الخيار للمستأجر
إذا منع المستأجر ظالم من الانتفاع بالعين بعد قبضها من المؤجر أو أثناء المدة
لو اعاد الظالم العين بعد ما منع المستأجر من تسلمها فهل الخيار الذي كان ثابتاً للمستأجر باق ولا يزول بالإرجاع
ولو انتفع المستأجر باقي المدة ثم فسخ فهل الفسخ يحل العقد بقاءً أو حدوثاً
لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء وكان العذر عاماً
لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء وكان العذر خاصاً، فاما أن تكون الإجارة واقعة على جامع منفعة العين ولكن بشرط أن يكون المنتفع بها خصوص المستأجر
وإما إذا كان انتفاع المستأجر بها بالخصوص قيداً
التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب لعدم بقاء موضوع الإجارة
التلف المستند إلى فعل المستأجر بمنزلة القبض لا يوجب بطلان الإجارة
التلف المستند إلى المؤجر يوجب الخيار للمستأجر
التلف المستند إلى الأجنبي موجب لضمانه
اطلاق حكم الماتن في الضمان لو كان المتلف الأجنبي
إذا كانت الإجارة واقعة على العين الكلية فإن أراد المؤجر أن يدفع فرداً للمستأجر ليستوفي منفعته فأتلفه أجنبي قبل اقباضه
إذا أعطاه ثوباً ليخيطه فاتلفه أجنبي
العذر العام المانع من قبض العين كاشف عن فساد الإجارة
العذر الخاص المانع من قبض العين كالمرض
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقه من الاستمتاع
إذا آجرت المرأة نفسها بدون إذن الزوج فيما لا ينافي حقه من الاستمتاع
كل من المؤجر والمستأجر يملك بالعقد ولكن لا يجب التسليم إلاّ إذا سلم الآخر
ما به يتحقق التسليم في باب الأعمال يختلف لأنه إما أن تكون الإجارة على العمل المجرد
أو تكون الإجارة واقعة على عمل الأجير والعمل معلق على شيء عند الأجير نفسه، فهل الفراغ منه بمجرد الفراغ من العمل، وإن لم يؤد العين إلى المؤجر
أو أن الفراغ منه إنما يتم بالتسليم إلى المؤجر
اختار الماتن أن الفراغ منه يتم بالفراغ من العمل
واختار المحقق النائيني أن الفراغ منه يتم بالتسليم إلى المؤجر
والكلام في جهات:
الجهة الاُولى: هل المملوك في باب الإجارة على الأعمال التي تكون ماليتها باعتبار الأثر هو العمل أو الأثر
الجهة الثانية: بناء على ان الإجارة إنما تقع على العمل فهل للعامل مطالبة الاُجرة قبل تسليم العين إلى المستأجر بسبب إيجاد العمل أو ليس له المطالبة
الجهة الثالثة: إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف سماوي
إذا تلفت العين بعد العمل قبل أن يتسلمها المستأجر بتلف متلف بتفريط الأجير أو كونه هو المتلف
الجهة الرابعة: بعد أن ضمن الأجير الثوب مخيطاً هل له مطالبة المستأجر بالاُجرة
هل يجوز حبس العين بعد إتمام العمل وعدم تسليمها للمستأجر قبل أن يستوفي الاُجرة
إذا تبين بطلان الإجارة رجعت الاُجرة إلى المستأجر ويضمن المؤجر للمستأجر المنفعة سواء استوفاها أم فاتت تحت يده
الكلام في المنافع المستوفاة
الكلام في المنافع الفائتة تحت يد المستأجر
لا فرق في ضمان المستأجر للمنافع بين أن يكون عالماً بالفساد أو جاهلاً
لعلم المستأجر بالفساد أثر في الحكم التكليفي وهو حرمة التصرف
هل لعلم المؤجر بالفساد أثر في الضمان
وهل لجهل المستأجر بالفساد مع علم المؤجر أثر في الضمان
هل لجعل الاُجرة مما لا يتمول شرعاً أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
هل لجعل الاُجرة مما لا يتمول عرفاً أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
هل لو آجر بلا اُجرة أثر في الضمان لو تبين بطلان الإجارة
لو آجر على عمل وعمله الأجير ثمّ تبين بطلان الإجارة
ولا فرق في ذلك بين علم الأجير بالفساد أو جهله أو علم المؤجر بالفساد أو جهله
يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه أو هبته
هل جواز إجارة المشاع تستلزم جواز تسليمه
إذا آجره نصف الدار وكان المستأجر يتخيل أن النصف الآخر للمالك المؤجر
لا بأس باستئجار اثنين داراً على الاشاعة
لا بشرط اتصال مدة الإجارة بالعقد
لو آجر داره شهراً واطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد
فصل الضمان في الإجارة
العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر لا يضمنها إلاّ بالتعدي أو التفريط
لو اشترط المؤجر على المستأجر ضمان العين بدون التعدي والتفريط
المراد من الضمان الضمان الاصطلاحي الذي هو اشتراط الضمان على نحو شرط النتيجة لا الفعل
المشهور عدم صحة اشتراط الضمان الاصطلاحي
ما استدل به على القول المشهور
الصحيح من أدلة المشهور الدليل الثالث
اشتراط الضمان في العارية خارج للدليل
اشتراط الضمان في التوارث في المنقطع خارج للدليل
لو اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله عند التلف أو التعيب الذي هو شرط الفعل فلا مانع منه
لا فرق في عدم صحة الضمان الاصطلاحي في الإجارة بين ما إذا كان التلف أثناء المدة أو بعد انقضائها وقبل إرجاع العين إلى المؤجر
عدم الضمان للعين في الإجارة الفاسدة فيما إذا كان التلف بلا تعد أو تفريط
العين التي للمالك بيد الأجير كالثوب عند الخياط أمانة لا يضمنه إلاّ بالتعدي أو التفريط أو اشتراط تداركه
ما قيل في صحة شرط النتيجة على الخياط بالنسبة للثوب والجواب عنه
لو تلفت العين التي وقع عليها العمل كالثوب في يد الأجير أو أتلفه المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء
المدار في ضمان القيميّات
لو أتلف الثوب بعد الخياطة
ضمان الأجير ما أفسده
الطبيب المباشر للعلاج إذا فسد
إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض
حكم ما لو عثر الحمال فسقط ما على رأسه وتلف
إذا قال للخياط ان كان هذا يكفي قميصاً فقطعه فلم يكفِ
إذا آجر المالك عبده لعمل فأفسد فعلى من الضمان؟
ما يتلفه العبد في الجنايات على النفس أو الطرف يكون ضمانه متعلقاً برقبته
إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف المتاع
إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق
إذا حمّل دابة أزيد من المشترط أو المتعارف مع الإطلاق فتلفت الدابة أو عيبت
إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة على المشترط
هل لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل ان يضربها إذا وقفت
ولو كان الضرب جائزاً فلو ضربها فماتت أو تعيبت فهل يضمن؟
إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق
صاحب الحمام لا يضمن الثياب
فصل في الإجارة الثانية
لابدّ في صحة الإجارة الثانية من أن يكون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلاً عن مالكها أو ولياً عليه
وهل يجوز التسليم في الإجارة الثانية مع عدم إذن المالك
إذا قيدت الإجارة بكون المستفيد هو المستأجر خاصة فهل تجوز الإجارة الثانية
إذا اشترط المستأجر عدم اجارتها من غيره
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها من غيره بأقل أو بالمساوي
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها بأكثر إذا أحدث فيها حدثاً
هل يجوز إجارتها بأكثر إذا كانت الإجارة من غير جنس الاُجرة الاُولى
يجوز الإجارة بالأكثر، وإن لم يحدث فيها حدثاً ولم تكن الإجارة من نفس الجنس إذا لم تكن العين بيتاً أو داراً أو دكاناً أو أجيراً. وأما فيها فالاحتياط ترك إجارتها بالأكثر
هل الحكم يجري في الرّحى أيضاً
هل الحكم يجري في السفينة أيضاً
تجوز الإجارة بالأكثر مع عدم أحداث حدث ومع كون الاُجرة من نفس الجنس في الأرض على كراهة
لو آجر المستأجر نصف العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به
لو تقبل عملاً من غير اشتراط المباشرة يجوز ايكاله إلى الغير
وهل يعتبر في تسليمه إلى الغير إذن المالك
هل يجوز استئجار الغير بأقل من الاُجرة التي استؤجر هو بها أو إلاّ إذا أحدث حدثاً
لو عمل في العمل المستأجر عليه ثمّ أوكل الباقي إلى الغير بأقل من الاُجرة التي استأجرها هو
فراغ ذمّة الأجير بالإيكال إلى الغير أو تبرع الغير عنه من دون اعتبار المباشرة
لو أتى بذلك العمل غيره لا بقصد التبرع عنه
الأجير الخاص لا يجوز أن يعمل في مدة الإجارة لنفسه أو لغيره باجارة أو جعالة أو تبرع بما ينافي حق المستأجر
ولو خالف الأجير وأتى بعمل لغير المؤجر
أو عمل للغير تبرعاً
لو عمل في مدة اجارته للغير بعنوان الإجارة أو الجعالة
إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة
لو استأجر دابة لحمل متاع معيّن فحمّلها غيره أو ركبها وملكيته المنافع المتضادة
امكانية ملكية المنافع المتضادة
قد يقال بناء على ملكية المنافع المتضادة فلابدّ وان يقال بوجوب أداء جميعها على الغاصب وجوابه
لو استأجر حراً للخياطة ثمّ استعمله في البناء فعلى المستأجر أجرتين المثل والمسمى
لو آجر نفسه للخياطة في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه غير العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئاً
لو آجر نفسه أو دابته لحمل متاع زيد فاشتبه وحمّلها متاعاً لعمرو  لم يستحق أي شيء
لو آجر دابته لزيد فشردت قبل التسليم أو بعده أثناء المدة
لو آجر سفينة لحمل الخل فحملها المستأجر خمراً
لو استأجر دابة معينة فاشتبه وركب غيرها
لو آجر نفسه لصيام يوم معين عن زيد ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
فصل في مسائل متفرقة
لا يجوز إجارة الأرض لزراعة الحنطة أو الشعير بحصة معينة من حاصلها
هل إن عدم الصحة على القاعدة أو للروايات
عدم صحة تمليك المعدوم بالفعل
الروايات الدالة على عدم الصحة
لو استأجر الأرض بحنطة أو شعير بمقدار معين في الذمة لكن بشرط الأداء من حاصل الأرض
إجارة الأرض بحنطة أو شعير من أرض اُخرى
لا بأس باجارة حصة من الأرض معينة مشاعة
هل يجوز استئجار أرض لتعمل مسجداً
هل يجوز استئجار الدراهم أو الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو نحو ذلك
هل يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه كشر الثياب عليه
هل يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه
هل يجوز استئجار شخص ليحازة المباحات
لو حاز الأجير في الحيازة لنفسه
هل النيابة تجري في الحيازة
هل تجري الوكالة في الحيازة
هل تجري الجعالة على الحيازة
إجارة المرأة للارضاع
إجارة المرأة للرضاع
لو كانت المرأة المستأجرة على الرضاع أو الأرضاع مزوجة
لو لم تكن الرضاعة منافية لحق الزوج ثمّ حدثت بعده
لو كانت المرأة خلية فآجرت نفسها للارضاع أو غيره ثمّ تزوجت
يجوز للمولى اجبار أمته على الإرضاع باجارة أو تبرعاً
لا فرق في صحة استئجار المرأة للارضاع بين كون الرضيع معيناً أو كلياً
لا فرق في المستأجرة للارضاع بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها
هل يجوز استئجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بثمرها والآبار للاستقاء
هل تجوز الإجارة للاتيان بالواجبات العينية الواجبة على نفس الأجير كاستئجاره على ان يصلي صلواته الخمس
هل يجوز الإجارة على الواجبات الكفائية
الكلام في جواز أخذ الاُجرة على الواجب من جهة وجوبه
وتارة في جواز أخذ الاُجرة على الواجب من جهة عباديته
جواز الاجارة على كنس المسجد والمشهد والحسينية وفرشها وإسراجها
جواز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان
هل يجوز استئجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد
هل يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين
هل يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحج المندوب عن اثنين
هل يجوز الاتيان بالحج المندوب أو الزيارة بعنوان وقصد اهداء الثواب
هل تجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو المستحبة
تجوز الإجارة عن الأحياء في الزيارات والحج المستحب
إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض
إذا أمر بالاتيان بعمل فعمل المأمور العمل تبرعاً
إذا أمر بالاتيان بعمل فإما أن يكون أمره ظاهراً في المجانية فلا يستحق المأمور بالعمل اُجرة
وإذا أمر بالاتيان بعمل وليس الأمر ظاهراً في المجانية فعمل المأمور العمل استحق الاُجرة
ولو تنازعا في أن العامل قصد التبرع أو الاُجرة قدم قول العامل
المنفعة المعتبرة في الإجارة لابدّ وإن تكون منفعة معتبرة عند العقلاء
يجوز في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة بقصد النيابة ويجوز بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته ويجوز أن يكون بقصد إيجادها بالخارج لا بعنوان النيابة ولا بعنوان اهداء الثواب
مقدمات العمل المستأجر عليه كالأبرة والخيط في الخياطة والمداد في الكتابة على المؤجر أو الأجير
هل يجوز الجمع بين الإجارة والبيع بعقد واحد
هل يجري على الصلح حكم الصرف والربا
الصحيح في الصلح التفصيل بين الربا فتجري احكامه وبين الصرف فلا تجري أحكامه
نفقة الأجير على نفسه أو على المستأجر
لو انفق الأجير على نفسه أو انفقه متبرّع
هل يجوز استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم إجراء الصيغة
ليس استعمال الأجير مع عدم تعيين الاُجرة وعدم اجراء الصيغة من الإجارة المعاطاتية
لو استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة
لو استأجر أرضاً مدة معينة كافية لادراك الحاصل غالباً إلاّ أنه تأخر الحاصل لعلة عارضة
فصل في التنازع
إذا تنازعا في أصل الإجارة بعد استيفاء المنافع فإما أن يكون المدعي للإجارة المالك وإما أن يكون المستأجر
إذا تنازعا في أنها إجارة أو إذن في التصرف مع الضمان أو إنها عارية فإما أن يكون المدعي للإجارة المالك أو المستأجر
معاني المدعي والمنكر والصحيح منها
للمدعي عند العقلاء والعرف موردان وهما الميزان في المدعي والمنكر
إذا كان المدعي للإجارة المالك والمتصرف يدعي العارية
إذا كان المدعي للإجارة المتصرف والمالك يدعي العارية
إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه
إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة
إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع بلا تعد أو تفريط وأنكر المالك فمن هو المدعي لو كنا نحن ولم يكن نص في المقام
ومن هو المدعي والمنكر بلحاظ النص الوارد في المقام
هل يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه أو لا
إذا تنازعا في مقدار الاُجرة
إذا تنازعا في أنه آجره بغلاً أو حماراً أو هذا الحمار أو ذلك أو أن الاُجرة عشرة دراهم أو دينار
إذا اختلفا في نوع الاُجرة هل إنها نقد أو عمل
إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطاً أو لا
إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران
إذا اختلفا في الصحة والفساد فهل يقدم قول مدعي الصحة
إذا حمل الأجير المتاع إلى البلد فقال المستأجر استأجرتك أن تحمله إلى البلد الفلاني لا هذا البلد
إذا لم تثبت الدعوى وطلب صاحب المتاع الرد إلى المكان الأوّل فهل يجب الرد
وهل للعامل الأجير رده ولو لم يرض المالك
وهل يضمن العامل لو عاب المتاع
إذا خاط الثوب قباءً وادعى المستأجر أنه أمره بالخياطة قميصاً
كل من يقدم قوله في التنازع عليه اليمين للآخر
فهرست الموضاعات